responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 237

و لو كان وليّ الخمس راضيا بالإقراض بعد انقضاء العام و تنجّز الخمس فهل يجب عليه الاستدانة أم لا؟ وجهان (1).

الظاهر هو الثاني، و إن كان الأحوط هو الأوّل (2)، بل لا يترك وجوبا (3).

وجه الوجوب: صدق الاستطاعة الواردة في الآية الشريفة [1] بالتمكّن من الاستدانة و أداء الدين بسهولة، و صدق بعض العناوين الواردة في الروايات (على ما هو المنقول في تعليق بعض علماء العصر- مدّ اللّه أعمارهم- على العروة الوثقى [2] و هو مثل «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به» [3]، فإنّه قادر على ما يحجّ به و إن لم يكن مالكا له.

و أمّا وجه عدم الوجوب- الذي هو مختار صاحب العروة (قدس سرّه)- فهو أنّ الاستطاعة الّتي هي شرط لوجوب الحجّ هي الاستطاعة الفعليّة العرفيّة الّتي لا تصدق إلّا بمالكيّة الزاد و الراحلة أو ما يصلح أن يحصلا به، كيف؟ و لو كان الشرط هو الاستطاعة بمعنى القدرة العقليّة الّتي هي شرط في التكاليف لكان الكسب واجبا، و لا فرق بين الاستدانة و تحصيل المال بالتكسّب أو بالعمل.

و ملخّص وجهه أنّ الاستطاعة- الّتي تكون شرطا- هي واجديّة المال الذي يقدر به على الحجّ، و لو كان الاستدانة واجبة لكان العمل و التكسّب لحصول الاستطاعة واجبا أيضا، و هو خلاف الضرورة.

و أمّا وجه الاحتياط فلاحتمال الفرق بين المقدّمات البعيدة و القريبة، و لذا يمكن القول بلزوم قبول البذل للحجّ إن لم يكن حرجيّا.

لما عرفت من القياس بالبذل، و الفرق بين أن يكون تحصيل الاستطاعة‌


[1] سورة آل عمران: 97.

[2] كتاب الحجّ: الفصل 2، المسألة 15 من الشرط الثالث «الاستطاعة».

[3] الوسائل: ج 8 ص 17 ح 3 من ب 6 من أبواب وجوب الحجّ.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست