responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 21

..........

أقول: لا إشكال في إطلاق ما دلّ- من الآية و الروايات- على ثبوت الخمس في الغنيمة بالنسبة إلى كلّ ما يتملّكه و يغنمه العسكر لصدق الغنيمة عليه حينئذ، و مورد الإشكال إنّما هو جواز اغتنام غير ما حواه العسكر.

و يدلّ على الجواز الإطلاق المذكور، لكونه منزّلا على ما هو المتعارف من اغتنام الغنائم في الحروب، فتكون الآية ظاهرة في جواز الاغتنام، و ليس معناها أنّ في الغنائم خمسا على تقدير جوازه أو بالنسبة إلى ما جاز.

و رواية أبي بصير المتقدّمة [1] أظهر من الباقي من جهة اشتمالها على أداة العموم و من جهة عدم تضمّنها للفظ «الغنيمة» بل عنوانها ما قوتل على الشهادتين.

نعم، ربما يمكن أن يتوهّم أنّ ذلك مخالف لمعتبر حمّاد و فيه:

«و ليس لمن قاتل شي‌ء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر» [2].

و لكنّ الإنصاف أنّه ليس ظاهرا في عدم استحقاق العسكر للغنائم إلّا ما احتوى عليه، لاحتمال أن يكون المقصود أنّه ليس لهم شي‌ء من الأرضين الّتي تحصل بيد الإمام و لو بعد الحرب صلحا- و لو كان للحرب دخل في ذلك و لو بواسطة إلقاء الرعب في قلوبهم- و لا ما غلبوا عليه أي من الأرضين إلّا ما احتوى عليه العسكر، فإنّ السكونة فيها حقّ لهم و لو من باب كون ذلك من مصالح المسلمين، ففي خبر عبد اللّه بن سليمان:

«إنّ دار الشرك يحلّ ما فيها، و إنّ دار الإسلام لا يحلّ ما فيها» [3].

و القدر المتيقّن حلّيّة ما فيها للمجاهدين. فافهم و تأمّل.


[1] في ص 18.

[2] الوسائل: ج 11 ص 84 ح 2 من ب 41 من أبواب جهاد العدوّ.

[3] الوسائل: ج 11 ص 58 ح 6 من ب 25 من أبواب جهاد العدوّ.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست