لكن ظاهرهما يخالف أكثر الروايات بل لعلّ الضرورة من مذهب الشيعة من ثبوت الخمس في غير الغنائم، بل هو مخالف لما تقدّم [7] من البخاريّ أيضا من رواية ثبوت الخمس في الركاز أيضا، فلا بدّ أن يكون المقصود من الغنائم مطلق الفوائد، فيمكن أن يكون في مقام أنّ ثبوت الخمس في جميع الموارد من باب أنّه
[1] الوسائل: ج 6 ص 339 ح 5 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[2] الوسائل: ج 6 ص 341 ح 10 من ب 2 من أبواب ما يحب فيه الخمس.
[3] الوسائل: ج 6 ص 341 ح 11 و 12 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[4] الوسائل: ج 6 ص 341 ح 11 و 12 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.