responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 198

متعلّق الخمس ما يزاد على المئونة، فلا يكون مطلق الأرباح متعلّق الخمس بشرط أن يكون «نفس ما يعطى خمسا» زائدا على المئونة.

و يحتمل الثاني، و إن كان الصحيح ما هو ظاهر كلماتهم (رضوان اللّه عليهم) (1).

الهبة و الإرث و في مثل الأرض الّتي يزرع فيها سنة و يعطّل اخرى [1].

أمّا وجه الاحتمال الثاني- الذي لم يتفوّه به أحد من الأصحاب في ما أعلم- فأمور:

الأوّل: إطلاق مثل موثّق سماعة، قال: سألت أبا الحسن 7 عن الخمس، فقال: «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» [2] و غيره [3]، و إجمال ما دلّ على أنّ «الخمس بعد المئونة» [4] لاحتمال أن لا يكون كلمة «بعد» متعلّقة بالكسر المشترك، بل تكون متعلّقة بالملكيّة و أنّ ملكيّة الخمس بعد المئونة بمعنى أن لا يوجب الخمس حصول كسر في المئونة، كما يقال في الوصيّة: إنّه يصرف في الحجّ و بعد ذلك في الصلاة و بعد ذلك في الخمس.

و الإجمال المذكور متحقّق حتّى في رواية النيشابوريّ: فوقّع «لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته» [5] أي يحتمل أن يكون المقصود أنّه يتعلّق بما يفضل من مئونته، لا أنّ الخمس يلاحظ من ما يفضل من مئونته، و حتّى في خبر أبي بصير، قوله:

و عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة‌


[1] مصباح الفقيه: ج 3 ص 129- 130.

[2] الوسائل: ج 6 ص 350 ح 6 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[3] مثل ما في المصدر: ص 349 ح 5.

[4] المصدر: ص 348 الباب 8 و ص 354 الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[5] المصدر: ص 348 ح 2 من ب 8.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست