responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 196

ربح كسبه في ما يأتي فعليه الخمس في تلك السنة، من غير فرق بين أن يكون ذلك للتقتير على نفسه أو لكونه منفردا و صار متأهّلا أو كان ذلك من جهة كون ربح تلك السنة ممّا يستفاد منه لسنتين، كأن يكون له أرض يزرع فيها سنة و يعطّل اخرى فيؤخذ ربحها لسنتين (1).

و من كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك» [1].

و منها: أن يكون المتعلّق ما يزيد عن مئونته الخارجيّة- و لو اتّفاقا- في السنة الّتي يعطي فيها الخمس و عن مئونته بحسب ما يظنّ من وجود رأس المال مثلا بحسب المتعارف بالنسبة إلى السنوات الآتية.

و الدليل عليه أنّه مقتضى المكاتبة و مفاد سائر الأخبار بضمّ وجوب الخمس في كلّ عام كما يظهر من المكاتبة صدرا و ذيلا.

و الأوّل أظهر من جهة أنّه مقتضى إطلاق أنّ «الخمس بعد المئونة» منضمّا إلى وجوبه في كلّ عام، فهو بمنزلة أن يقال: يجب الخمس في كلّ عام بعد المئونة، و مقتضى العامّ الاستغراقيّ لحاظ كلّ عام من دون دخالة عام في وجوب الخمس في العام الآخر، و مقتضى الاشتراط للعامّ الاستغراقيّ: اشتراط كلّ فرد من العام بالشرط المذكور من دون لحاظ السنوات الأخر.

و أمّا المكاتبة فحيث إنّ مقتضاها وجوب نصف السدس في كلّ عام فيحتمل قويّا أن يكون الوفاء بمئونته بقول مطلق شرطا لوجوب نصف السدس في كلّ عام، فيكون الشرط في كلّ فرد من أفراد العام وفاء ضيعته بمئونته في ذلك العام، فلا ينافي مقتضى باقي الأدلّة.

و إن كان يحتمل فيه بالخصوص ملاحظة السنتين، لاحتمال ملاحظة‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست