responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 186

..........

بيان الاستدلال أنّه إن كان المراد بالغنيمة: خصوص غنيمة دار الحرب كان مخالفا لما هو الثابت قطعا بالأخبار الكثيرة من أنّ الخمس في جميع الفوائد [1] و أنّ المراد بالغنيمة هو الفائدة يوما بيوم [2]، فلا بدّ أن يكون المراد منها مطلق الفوائد، و حينئذ لا يبقى حسن للتعداد بل الخمس إنّما هو في شي‌ء واحد هو الفوائد مطلقا، إلّا أن يكون بين الأمور المعدودة فرق من حيث الموضوع، و ليس الفرق إلّا بأن يكون موضوع الغنائم- الّتي هي غير غنائم دار الحرب- ما يفضل عن مئونة السنة كما هو المعنون أيضا في مقام تعداد موارد الخمس في كلمات الأصحاب (رضوان اللّه عليهم).

و فيه: أنّ الظاهر أنّ صرف الاختلاف في بعض القيود لا يحسّن التعداد عرفا، كيف؟ و لو كان كذلك لكفى اشتراط النصاب في المعدن و الكنز و الغوص دون سائر الفوائد، فالإشكال في روايات العدد مشترك الورود لا بدّ من الجواب عنه بعد فرض كون الخمس في مطلق الفوائد من أجل الأخبار الكثيرة المتقدّمة في أوّل بحث الأرباح [3].

و الجواب عنه: إمّا بالحمل على التقيّة و صدور روايات العدد على نحو يناسب مذاق فقهاء العامّة من حيث ورود الدليل عندهم على تعلّق الخمس بالركاز، كما تقدّم في أوّل هذا الكتاب [4]، و إمّا بالحمل على أنّ غير الخمسة من سائر الفوائد مورد للتحليل، كما ينبئ عن ذلك غير واحد من الأخبار المتقدّمة من كون خمس الأرباح كان موردا للتحليل إلى عصر أبي الحسن الرضا 7 أو إلى عصر‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] الوسائل: ج 6 ص 380 ح 8 من ب 4 من أبواب الأنفال.

[3] في ص 144 و ما بعدها.

[4] في ص 15.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست