responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 141

و لكن فيه إشكال، فالأحوط بل الأظهر تعلّق الخمس بمطلق ما يخرج من البحر من غير الحيوان (1) و الأحوط عدم ملاحظة النصاب إلّا ما كان مثل الجواهر و اخرج بالغوص (2)، كما أنّ الأحوط عدم استثناء الغوص على ما يجي‌ء إن شاء اللّه في تعريفه، و لعلّ العرف يلقى الخصوصيّة حينئذ.

مع أنّه إذا كان المستخرج بالغوص فيه الخمس فما أخذ بالآلة أولى بتعلّق الخمس به، لأنّه أسهل استخراجا.

مضافا إلى صدق الفائدة عليه.

و استثناء المئونة غير مرتبط بوروده تحت أخبار الغوص أو خروجه عنها، بل هو متوقّف على شمول دليل استثناء مئونة السنة لمثل تلك الأمور الخارجة عن التجارات و الزراعات و الصناعات.

و أمّا اشتراط النصاب فهو وارد في ما يدلّ على الإطلاق من حيث كون الإخراج بالغوص أو غيره مع قطع النظر عن الانصراف المتقدّم.

و من ذلك يظهر الكلام في ما يظهر في الساحل لمدّ الماء و جزره، فإنّ الأحوط بل الأظهر تحقّق الخمس فيه. و الأحوط عدم مراعاة النصاب من باب رواية ابن مروان و إطلاق دليل خمس الفوائد، كما أنّ الأحوط عدم مراعاة مئونة السنة في ذلك.

لأنّ الأخبار المشتملة على الغوص لا تشمل الحيوان، لأنّه ليس الطريق إلى اصطياده الغوص غالبا.

و أمّا خبر الدينار فظهوره في الجواهر ممّا لا ينبغي إنكاره، و قد تقدّم [1] أنّ خبر ابن مروان منصرف إلى مثل ما يخرج من المعادن.

لما تقدّم [2] من أنّ رواية الدينار في موضوع الجواهر، و المنصرف إليه في‌


[1] في الصفحة السابقة.

[2] في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست