responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 143

..........

به [1]. انتهى ملخّصا.

أقول: الكلام في مقامين:

المقام الأوّل في أنّه هل جعل الخمس في مطلق الأرباح المذكورة بحسب أصل الإنشاء أم لا؟

و من المعلوم أنّه بعد ملاحظة ما يجي‌ء [2] إن شاء اللّه تعالى من الأخبار الصحيحة الصريحة لا شبهة في ذلك.

و أمّا صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه 7:

«ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة» [3].

فبعد احتمال اتّحاده مع مرسل العيّاشيّ عن أحدهما [4] و كونهما رواية واحدة قد ذكر مفادها أبو عبد اللّه 7 في المجلس الذي كان فيه جمع منهم ابن سنان و منهم سماعة، مع كونه خاليا عن لفظ «خاصّة» الوارد في الصحيح- و ترجيح الزيادة على النقيصة لا يتأتّى في ما يمكن أن يكون زيادته لأجل التأكيد كما في المورد- و بعد ضرورة ورود الأخبار الكثيرة الصريحة في ثبوت الخمس في مطلق الأرباح [5]، بل ورودها بالنسبة إلى غير غنائم دار الحرب متواترة، فإنّ أخبار الكنز [6] و الغوص [7] و المعدن [8] و ما ورد في خصوص الأرباح [9] و ما ورد‌


[1] الجواهر: ج 16 ص 45- 46.

[2] في ص 144 و ما بعدها.

[3] الوسائل: ج 6 ص 338 ح 1 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[4] المصدر: ص 342 ح 15.

[5] الوسائل: ج 6 ص 348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[6] المصدر: ص 338 الباب 2 و ص 345 الباب 5.

[7] المصدر: ص 338 الباب 2 و ص 347 الباب 7.

[8] المصدر: ص 342 الباب 3.

[9] المصدر: ص 348 الباب 8.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست