دالّ بالمفهوم على عدم الخمس في غير ما يخرج بالغوص، لأنّ أحد الخمسة فيها هو الغوص لا مطلق ما يخرج من الماء بنفسه أو بغير الغوص.
و أمّا خبرا الدينار [1] و ابن مروان [2] فالمنصرف إليه هو الخارج بالغوص.
و عمدة الوجه في الانصراف:
أمّا في الأوّل فلوقوع العنوان في سؤال السائل، و هو يسأل عمّا يقع في الخارج في عصر السؤال، و لعلّه لم يكن استخراج مثل الياقوت و غيره من البحر بالآلات.
و أمّا في الثاني فلكون الموصول في المعادن و البحر واحدا و هو موجب للانصراف إلى الجواهر و أمثال ما يخرج من المعادن، و المعمول في مثله الاستخراج بالغوص.
لكن يمكن أن يقال: إنّ خبر ابن مروان عامّ، و هو في كلام الإمام 7 بنحو القضيّة الحقيقيّة، و لا يضرّ بإطلاقها غلبة الأفراد.
و أمّا أخبار العدد فغير ظاهرة في خصوص حصول الغوص، فإنّ الغوص فيها بمعنى ما يخرج بالغوص لا نفس العمل، و هو يصدق على ما أخرج بالآلة، لأنّه ممّا يخرج بالغوص نوعا.
مع أنّ مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي أن يكون الخمس في نفس تلك الأشياء المكوّنة في البحر من الجواهر، و هو مناسب لكون الغوص ملحوظا بنحو الطريقيّة إلى الوصول إلى الغنيمة البحريّة.
مع أنّ لازم ذلك إسقاط موضوع الغوص في مثل عصورنا الحاضرة ممّا يتوصّل لأخذ الفوائد و المنتوجات بالآلات، و هو ممّا يأباه الارتكاز العرفيّ.
هذا. مضافا إلى ما يجيء من وجود الخمس في العنبر غير المحتاج إلى
[1] الوسائل: ج 6 ص 343 ح 5 و ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[2] الوسائل: ج 6 ص 343 ح 5 و ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.