لو اشترى دابّة و وجد في جوفها شيء له قيمة عرّفه البائع (1)، فإن و أمّا وجه التفصيل بين الخمس و غيره فلأنّ الخمس بمنزلة تصدّق مجهول المالك أو هو مصداقه بعينه، لأنّه إعطاء المال في سبيل اللّه تعالى.
و أمّا وجه عدم الضمان فلأنّ الإذن منه تعالى- و لو كان الحكم ظاهريّا- بمنزلة إذن صاحب المال، فإنّ الإذن واقعيّ، و حيث إنّ الموضوع نادر الوقوع لا يهمّنا إشباع الكلام فيه.
الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك، فإنّه مقتضى القاعدة في الشيء المجهول مالكه إذا كان العثور عليه محتملا بحسب المتعارف، و أقرب موارد التعريف هو الرجوع إلى البائع، و الظاهر أنّه ليس الرجوع إليه من باب أماريّة اليد على مالكيّته، كما يومئ إلى ذلك الحكم بالتعريف و تعليق كونه له على صورة عرفانه للمال.
و الوجه في ذلك أنّ اليد كناية عن الوقوع تحت السلطة، و ليس المال الموجود في جوف الدابّة، من موارد وقوع السلطة عليه بحيث يكون وضع ذلك المال في جوف الدابّة من الموارد الّتي يضع أصحاب الأموال أموالهم فيها، و هذا بخلاف الكنز الموجود في الأرض المشتراة.
و يدلّ عليه- مضافا إلى ذلك- مصحّح عبد اللّه بن جعفر قال:
كتبت إلى الرجل 7: أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحيّ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟
فوقّع 7: «عرّفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إيّاه» [1].
[1] الوسائل: ج 17 ص 358 ح 1 من ب 9 من أبواب اللقطة.