responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 121

و أمّا إذا لم يتصرّف فيه مع وجدانه له فلا دليل على وجوب التعريف، كما في اللقطة الّتي لا يتصرّف فيها (1).

كتبت إلى الرجل 7 أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحيّ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟

فوقّع 7: «عرّفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشي‌ء لك رزقك اللّه إيّاه» [1].

و لا يبعد صحّة الاستدلال به بإلقاء الخصوصيّة، من جهة اشتراكه للمبحوث عنه من جهة قيام القرينة القطعيّة على عدم اطّلاع البائع و من جهة عدم قوّة اليد عليه، بل عدم جعل الصرّة في بطن البقرة هنا من طرف البائع معلوم، بخلاف مورد البحث، إذ من الممكن أنّ ادّخاره كان من البائع ثمّ عرض له النسيان.

و منها: ما دلّ على وجوب التعريف في اللقطة [2]- الّتي هي أقلّ من الكنز بحسب الأغلب- في موارد احتمال العثور على صاحبها، و لا ريب أنّه لا مورد أقرب احتمالا للعثور على صاحبه من البائع، إذ من المحتمل عرفان ذلك بعد التعريف، لوجود علامة في الكنز يدلّ على كونه لمورّثه أو لمن أوصى له أو كان المدّخر له هو بنفسه فنسي من جهة طول الزمان أو هو ينفي عن نفسه و يعرف من اشترى منه أو من انتقل منه إليه بدون الاشتراء، فوجوب تعريف البائع إن تصرّف فيه المشتري و جرت يده عليه ممّا لا إشكال فيه.

لعدم لزوم أداء مال ليس في يده إلى الغير، و قد ورد في اللقطة النهي عن التعرّض لها [3] مع أنّ احتمال الضياع عن صاحبه قويّ.


[1] الوسائل: ج 17 ص 358 ح 1 من ب 9 من أبواب اللقطة.

[2] الوسائل: ج 17 ص 349 الباب 2 من أبواب اللقطة.

[3] الوسائل: ج 17 ص 347 الباب 1 و ص 349 الباب 2 من أبواب اللقطة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست