الواجد لمثل ذلك إعطاء الكلّ لما كان عليه الخمس الذي هو الكسر المشترك، بل كان عليه الجميع لكن كان مصرفه مختلفا، و هذا هو الإطلاق اللفظيّ الثابت للفظ الخمس الذي هو الكسر المشترك.
ثانيهما: الإطلاق المقاميّ، فلو فرض كون الخمس ظاهرا في خصوص المصطلح الفقهيّ- أي ما يتعلّق به حقّ السادة و الإمام 7- فلا ريب أنّه كان ينبغي بيان حكم باقي المال في هذا المقام، فالحكم بإعطاء الخمس و عدم التنبيه على لزوم التصدّق بباقي المال دليل عرفا على عدم لزوم ذلك و على كونه لواجده.
الأمر الثاني: أصالة عدم تعلّق يد المسلم على المال، و الذي يكون موضوعا للاحترام ما جرت عليه يد المسلم أو من بحكم المسلم- و هو الذمّيّ- بعنوان التملّك.
إن قلت: مقتضى التوقيع الوارد من الحجّة عليه آلاف التحيّة و الثناء «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه» [1]: عدم جواز التصرّف في مال الغير و قد خرج عنه الكافر الحربيّ، و مقتضى الأصل: عدم تملّك الكافر الحربيّ له، فهو مال لغيره بقرينة الدفن للذخر، و ليس ملكا للكافر الحربيّ بالأصل، فلا يجوز التصرّف فيه.
قلت: قال (قدس سرّه) في الجواب عن ذلك في المستمسك:
أوّلا بأنّه يرجع إلى أصالة الإباحة.
و ثانيا بأنّ الظاهر أنّ التقابل بين الكفر و الإسلام هو تقابل العدم و الملكة، و حينئذ يكون موضوع التوقيع مال المسلم لا مال من ليس بكافر، و حينئذ
[1] الوسائل: ج 17 ص 309 ح 4 من ب 1 من أبواب الغصب.