responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 103

إنّما الإشكال في أنّ النصاب فيه كنصاب المعدن عشرون دينارا أو يكون ذلك إذا كان ذهبا و يكون مائتي درهم إذا كان فضّة و إذا كان غيرهما فيكفي أحد الأمرين في تعلّق الخمس أو يكفي أحدهما مطلقا، فيه وجوه (1).

أقول: و يدلّ على ذلك ما تقدّم [1] من خبر المقنعة الرافع لإجمال صحيح البزنطيّ المتقدّم [2] إن كان له إجمال.

ففي الجواهر:

أنّ الأوّل معقد إجماع السرائر و التذكرة و المنتهى و المدارك، و أنّ صريح المنتهى و غيره هو الثاني، و أنّ عبارة البيان و المسالك توهم الثالث [3].

و هنا وجه رابع نقله في الجواهر عن الغنية من أنّ:

النصاب فيه: بلوغ قيمته دينارا بدليل الإجماع- قال في الجواهر:- و هو غريب، و دعوى الإجماع أغرب [4].

أقول: يمكن توجيه الوجه الأوّل بأنّ المستفاد من صحيح زرارة المتقدّم [5]:

أنّ الملاك في وجوب الخمس في الكنز هو كونه ركازا، فهو بمنزلة التعليل، كأنّه قال: في المعدن الخمس لكونه ركازا، و من المعلوم: أنّ نصاب المعدن مطلقا بلوغ عشرين دينارا.

لكن فيه: ما ذكرناه سابقا من أنّ التعليل معمّم لا مخصّص، فيمكن أن يكون في الركاز الخمس و يكون في المعدن بما أنّه معدن و لو لم يكن ركازا الخمس أيضا، كما في الملح الوارد فيه أنّه معدن، و إنّما النصاب في ما هو معدن، فتأمّل.


[1] في ص 99.

[2] في ص 98.

[3] الجواهر: ج 16 ص 26- 27.

[4] الجواهر: ج 16 ص 26- 27.

[5] في ص 99.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست