إنّما الإشكال في أنّ النصاب فيه كنصاب المعدن عشرون دينارا أو يكون ذلك إذا كان ذهبا و يكون مائتي درهم إذا كان فضّة و إذا كان غيرهما فيكفي أحد الأمرين في تعلّق الخمس أو يكفي أحدهما مطلقا، فيه وجوه (1).
أقول: و يدلّ على ذلك ما تقدّم [1] من خبر المقنعة الرافع لإجمال صحيح البزنطيّ المتقدّم [2] إن كان له إجمال.
ففي الجواهر:
أنّ الأوّل معقد إجماع السرائر و التذكرة و المنتهى و المدارك، و أنّ صريح المنتهى و غيره هو الثاني، و أنّ عبارة البيان و المسالك توهم الثالث [3].
و هنا وجه رابع نقله في الجواهر عن الغنية من أنّ:
النصاب فيه: بلوغ قيمته دينارا بدليل الإجماع- قال في الجواهر:- و هو غريب، و دعوى الإجماع أغرب [4].
أقول: يمكن توجيه الوجه الأوّل بأنّ المستفاد من صحيح زرارة المتقدّم [5]:
أنّ الملاك في وجوب الخمس في الكنز هو كونه ركازا، فهو بمنزلة التعليل، كأنّه قال: في المعدن الخمس لكونه ركازا، و من المعلوم: أنّ نصاب المعدن مطلقا بلوغ عشرين دينارا.
لكن فيه: ما ذكرناه سابقا من أنّ التعليل معمّم لا مخصّص، فيمكن أن يكون في الركاز الخمس و يكون في المعدن بما أنّه معدن و لو لم يكن ركازا الخمس أيضا، كما في الملح الوارد فيه أنّه معدن، و إنّما النصاب في ما هو معدن، فتأمّل.