responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 101

من حيث النصاب مثلا، و أمّا من حيث تعلّق الخمس به فلا يتوقّف على ذلك، بل الظاهر تعلّقه بكلّ ما كان ركازا و واقعا تحت الأرض (1).

في الوعاء و نحوه في الأرض الخربة ممّا كان مشكوكا أنّه كان بقصد ذلك أم لا:

أنّه يكون من مصاديق الكنز، فإنّ القطع بأنّ دفنه تحت الأرض كان عن قصد غير حاصل في الغالب.

كما يدلّ عليه صحيح زرارة المتقدّم [1]، فيشمل جميع الأموال الموجودة تحت الأرض حتّى ما لم يكن له قيمة سابقا و يكون عند الحفر ذا قيمة أغلى من الجواهر- كالأشياء العتيقة- لصدق الركاز عليه.

و لا يعارضه صحيح البزنطيّ المتقدّم [2]:

سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس».

الموجب للاختصاص بالنقدين- حتّى لا يشمل سبائك الذهب- كما في الجواهر عن أستاذه، خلافا لما عن التذكرة و المنتهى و الدروس و البيان، بل قال:

إنّ عبارة الأوّلين تشعر بالإجماع عندنا [3].

وجه عدم المعارضة لما ذكر أمور:

منها: أنّ كون الخمس من حيث الكنز مختصّا بالنقدين لا يدلّ على أنّ الخمس من حيث الركاز أيضا كذلك، فتأمّل.

و منها: احتمال كون «من» في قوله «من الكنز» تبعيضيّة، أي السؤال عن البعض من كلّ كنز يجب فيه الخمس، فإنّ السؤال عن بعض أفراد الكنز بحيث يحتمل أن لا يكون لبعض أفراد الكنز خمس أصلا ممّا لا ينقدح في ذهن السائل بعد وجود الإطلاقات المتعدّدة، بل المظنون أنّ البزنطيّ حيث كان في ذهنه أنّ‌


[1] في ص 99.

[2] في ص 98.

[3] الجواهر: ج 16 ص 25.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست