responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 5  صفحة : 611
الترجيح في أحدهما على التعيين [1]، و مع احتماله [2] لا يبعد دعوى استقلاله بتعينه [بتبعيته‌] كما هو [3] الحال في دوران الأمر بين التخيير
و كحكمه بلزوم إنقاذ الغريق المتوقف على التصرف في مال الغير بدون اذنه، لأهمية وجوب حفظ النّفس من حرمة الغصب، و هكذا.
و بالجملة: فحكم العقل بتقديم الأهم معلوما أو محتملا مما لا ينبغي الارتياب فيه. و الّذي يظهر من العبارة أن المصنف قاس دوران الأمر بين المحذورين - في تقديم محتمل الأهمية أو معلومها - تارة بدوران الأمر بين التعيين و التخيير كما في مسألة تقليد الأفضل، و أخرى بتزاحم الواجبين كما في إنقاذ أحد الغريقين المحتمل أهميته، و سننبّه على عبارته التي يستفاد منها هذان القياسان.


>[1] قيد ل «أحدهما» يعني: في أحدهما المعين. و وجه التقييد به واضح، إذ لا عبرة باحتمال الترجيح في أحدهما لا على التعيين، فان العقل يستقل بالتخيير فيه كما يستقل به فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما أصلا كما تقدم توضيحه.
فالمتحصل مما ذكرنا: أنه إما أن لا يحتمل الترجيح في أحدهما أصلا، أو يحتمل. و على الثاني فإما أن يحتمل في أحدهما غير المعين أو يحتمل في أحدهما المعين، فعلى الأوّلين يستقل العقل بالتخيير، و على الثالث لا يستقل به بل يجب العمل بما يحتمل رجحانه كما هو ظاهر.

[2] يعني: احتمال ترجيح أحدهما المعين، و ضمير «بتعينه» راجع إلى «أحدهما على التعيين».

[3] أي: كما أن استقلال العقل بتعين ما يحتمل ترجيحه مسلّم في دوران الأمر بين التعيين و التخيير، و هذا ما يستفاد منه القياس الأوّل. و قد عرفت أنه كحجية فتوى الأفضل تعيينا أو تخييرا، و الشك في حجية فتوى غير الأفضل.

اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 5  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست