responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 5  صفحة : 610
بالنسبة [1] إلى ما هو المهم في المقام و ان اختص بعض الوجوه بهما [2] كما لا يخفى.
و لا يذهب عليك [3] أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل


[1] متعلق ب «لا وجه» و المقصود بالمهم هو التخيير العقلي المبحوث عنه في المقام و هو دوران الأمر بين المحذورين، يعني: لا وجه لتخصيص مورد الوجوه الخمسة بالتوصليين.

[2] أي: و ان اختص بعض الوجوه - و هو الأوّل و الخامس - بالتوصليين، لعدم جريانه في التعبديين، لوجود المانع و هو المخالفة العملية، و لا فيما إذا كان أحدهما المعين توصليا و الآخر تعبديا.

[3] غرضه (قده) من هذه العبارة: بيان أن ما تقدم من التخيير العقلي في هذا البحث ليس مطلقا و في جميع الموارد، بل مقيد بما إذا لم يكن - و لو احتمالا - لأحد الاحتمالين مزية ترجحه على الآخر، و معها لا استقلال للعقل بالتخيير، فهنا بحثان أحدهما كبروي و هو عدم استقلال العقل بالحكم بالتخيير فيما إذا كان لأحد الاحتمالين مزية على الآخر، بل يستقل بتعينه. و قوله: «ان استقلال العقل بالتخيير» إشارة إلى هذا البحث الكبروي. و الآخر صغروي، و هو بيان ما هو المناط في المزية التي يوجب وجودها - و لو احتمالا - عدم استقلال العقل بالحكم بالتخيير.
أما الأوّل فملخص ما أفاده فيه هو: عدم استقلال العقل بالتخيير مع وجود أو احتمال رجحان في الفعل أو الترك يقتضي أهميته من الآخر، فان احتمال الأهمية أيضا يوجب حكم العقل بتقديم واجد هذه الأهمية المحتملة على فاقدها لكونه حينئذ من صغريات التعيين و التخيير، كحكمه بتعيّن تقليد الأفضل لحجية قوله قطعا تعيينا أو تخييرا، و الشك في حجية قول غير الأفضل عند المخالفة،
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 5  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست