responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 5  صفحة : 612
و التعيين في غير المقام [1]، و لكن [2] الترجيح إنّما يكون لشدة


[1] يعني: دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة، و المراد ب «غير المقام» موارد التزاحم، كمسألة تقديم إنقاذ الغريق المحتمل أهميته - لاحتمال كونه عالما - على إنقاذ الآخر.

[2] هذا إشارة إلى البحث الثاني و هو البحث الصغروي، و توضيح ما أفاده فيه: أن ال موجب للتقديم هو أهمية الملاك الموجبة لشدة الطلب و تأكّده و زيادته على الطلب في الآخر بحيث لو كان المحتملان معلومين لكان أحدهما المعين لأهميته مقدما على صاحبه عند المزاحمة، كما في مثال إنقاذ الغريق المتوقف على التصرف في مال الغير بدون رضاه، فان كلاّ من الحكمين و هما وجوب الإنقاذ و حرمة الغصب معلوم و لا بد من امتثاله، و قد اتفق ابتلاء المكلف بهما في زمان واحد، لكن لمّا كان وجوب حفظ النّفس المحترمة أهم من حرمة الغصب كان اللازم التصرف في مال الغير لأجل إنقاذ الغريق المؤمن، هذا في باب التزاحم.
و في المقام - و هو وجود احتمال حكمين لا نفس الحكمين الواقعيين - إذا كان الوجوب المحتمل أهم من الحرمة المحتملة قدّم الفعل على الترك و ان كان احتمال الحرمة أقوى، إذ المدار في الترجيح على أهمية المحتمل لا أقوائية الاحتمال، فإذا فرض أن احتمال الحرمة أقوى من احتمال الوجوب، لكن كان الوجوب المحتمل على تقدير ثبوته واقعا أشد و أهم من الحرمة المحتملة بل المظنونة قدّم احتمال الوجوب الأهم على احتمال الحرمة الأقوى كالصلاة في أيام الاستظهار، فانها إمّا واجبة ان كانت طاهرة و إمّا حرام ان كانت حائضا، لكن حيث انها لو كانت واجبة عليها واقعا كان وجوبها أهم من حرمتها نظرا إلى أن وجوبها على تقدير ثبوته واقعا ذاتي، بخلاف حرمتها، فانها على فرض ثبوتها تشريعية، فيرجح الوجوب على الحرمة، و لذا يحكم بوجوبها
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 5  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست