و أما ما أفاده المصنف (قده) في وجه المنع عن أخذ البلل من مسترسل اللحية في تعليقته على براءة الرسائل: «من أن المسح لا بد من أن يكون ببلل الوضوء، و لا يصح ببلل ما ليس منه و ان كان مستحبا فيه» ففيه: أن غسل المسترسل ان كان مستحبا فهو جزء الفرد، لا أن يكون مستحبا نفسيا في الوضوء بحيث يعد الوضوء ظرفا له، لأنه خلاف ظاهر الأمر بشيء في مركب، حيث ان ظاهره كونه جزءا أو شرطا لا مطلوبا نفسيا جعل المركب ظرفا له، فان الأمر و ان كان بطبعه ظاهرا في كون متعلقه مطلوبا نفسيا، لكنه انقلب هذا الظهور الأوّلي إلى الظهور الثانوي، و هو الإرشاد إلى الجزئية و الشرطية كما ثبت في محله، كانقلاب ظهور النهي في المبغوضية النفسيّة إلى المانعية في النهي عن شيء في شيء كالنهي عن لبس الحرير و ما لا يؤكل في الصلاة. و منها: ترتب الآثار الوضعيّة على المستحبات الشرعية بناء على استحباب العمل الّذي بلغ عليه الثواب دون الإرشاد إلى إعطاء الثواب، كجملة من الأغسال و الأدعية التي ورد فيها أجر جزيل بروايات ضعيفة، فانه بناء على استحبابها بأخبار «من بلغ» يترتب عليها ارتفاع الحدث الأصغر، و كذا الوضوءات الواردة في موارد خاصة مع ثواب جزيل بروايات غير معتبرة، فانها - بناء على استحبابها و القول بارتفاع الحدث الأصغر بكل وضوء مستحب يأتي به المحدث - يرتفع بها الحدث، بخلاف البناء على استفادة الإرشاد إلى إعطاء الثواب الموعود من أخبار «من بلغ» فانه لا يرتفع الحدث بتلك الوضوءات كما لا يخفى. و ليعلم أن ترتيب الآثار التكليفية و الوضعيّة الثابتة للمطلوبات الشرعية