responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 5  صفحة : 531






على المورد بناء على استحبابه مشروط بعدم كون تلك الآثار آثارا للمستحب بعنوانه الأوّلي، إذ لو كانت كذلك لم تترتب عليه إذا كان استحبابه بعنوانه الثانوي كبلوغ الثواب، الا إذا كان البلوغ واسطة ثبوتية لا عروضية، فإذا فرض كون غسل الجمعة بعنوانه رافعا للحدث، و ثبت استحبابه بأخبار «من بلغ» بعنوان عرضي و هو البلوغ لم يترتب عليه ارتفاع الحدث كما لا يخفى.
ثم ان هنا أمورا ينبغي التنبيه على جملة منها:
الأول: أنه هل يلحق بالخبر الضعيف فتوى الفقيه برجحان فعل أم لا؟ فيه وجهان، بل قولان، من صدق بلوغ الثواب بفتواه، لدلالة الرجحان التزاما على الثواب. و من أن البلوغ في عصر صدور الروايات لمّا كان بالنقل عن المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين، فهو منصرف إلى خصوص الإخبار عن حس، فالإخبار الحدسي الّذي منه الفتوى خارج عن منصرف الأدلة.
الحق أن يقال: ان المستفاد من أخبار «من بلغ» ان كان هو الإخبار عن إعطاء الثواب كان البلوغ عاما لكل من الحسي و الحدسي، لأن مناط البلوغ حينئذ هو الاحتمال المقوم للانقياد، و لا يعتد بالانصراف المزبور. و ان كان المستفاد منها حجية الخبر الضعيف اختص بالرواية، و لا يشمل الفتوى التي هي خبر حدسي. و قد عرفت أن أظهر الاحتمالات هو الإرشاد إلى ترتب الثواب الموعد، فيشمل البلوغ كلاّ من الخبر الحسي و الحدسي، لإيجاد كل منهما الاحتمال المقوم للانقياد.
نعم لو فرض كشف الفتوى عن الرواية صدق عليها البلوغ، فعلى القول بدلالة أخبار «من بلغ» على حجية الخبر الضعيف في المستحبات أو استحباب

اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 5  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست