responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 5  صفحة : 529






و الوجه في عدم الجواز ما حكي عن كتاب طهارته زيد في علو مقامه من «عدم الدليل على جواز المسح بكل بلل من الماء المستعمل في الوضوء وجوبا و ندبا بل المتيقن بلل المغسول بالأصالة كاللحية الداخلة في حد الوجه».
و الظ اهر أن هذا الوجه منقول بالمعنى، فان ما عثرنا عليه في كتاب الطهارة من العبارة التي يستفاد منها هذا الوجه هو ما ذكره الشيخ (قده) ذيل قول المصنف: «و لو جف ما على يده أخذ من لحيته... إلخ» بقوله «... بل يحتمل أن يجوز المسح بالماء المستعمل لأصل الوضوء و لو من باب المقدمة الوجودية أو العلمية، فيؤخذ من جزء الرّأس الّذي غسل مقدمة و من المواضع التي حكم المحكوم بوجوب غسلها بقاعدة الاحتياط، بل و من المواضع التي حكم باستحباب غسلها بمجرد خبر ضعيف أو فتوى فقيه تسامحا، لأنه يكون من أجزاء الفرد المندوب باعتبار اشتماله على هذا الجزء. لكن في جميع ذلك نظر، بل لا يبعد وجوب الاقتصار على ما ثبت بالدليل كونه من مواضع الغسل أصالة»«».
و كيف كان فهذا الوجه متين، لأن كلمة «اللحية» في مرسل خلف بن حماد: «ان كان في لحيته بلل فليمسح به»«»و كذا في خبر مالك بن أعين: «فان كان في لحيته بلل فليأخذ منه و ليمسح رأسه»«»و ان كانت مطلقة، لشمولها للمسترسل و غيره، لكن الخبرين ضعيفان سندا، بل و دلالة، لأن الكلام قد سيق لبيان جواز أخذ البلل من اللحية في قبال الأخذ من سائر الأعضاء من دون نظر إلى استرسال اللحية و عدمه، فتأمل.


اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 5  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست