responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 73
فإنّ هذا ير د عليه بناء على ذلك: أنّ الترخيص في الوجود الأوّل يرجع إلى الترخيص القطعيّ في المخالفة مشروطا بشرط غير محرز الثبوت، و توضيح ذلك: أنّ الوجود الأوّل هنا ليس مجرّد عنوان مشير - نظير قوله: إنّ الإمام بعدي خاصف النعل، فعنوان خاصف النعل مجرّد عنوان مشير إلى عليّ بن أبي طالب عليه السلام، و لا يكون غيره إماما و لو في الواقع فرض خاصف النعل - بل عنوان الوجود الأوّل بنفسه له موضوعيّة في المقام، فالقضيّة تنحلّ إلى قضيّتين شرطيّتين، و هما: الترخيص الظاهريّ في هذا الطرف مشروطا بكونه الوجود الأوّل، و الترخيص الظاهريّ في ذاك الطرف مشروطا بكونه الوجود الأوّل، و يلزم من هذا الترخيص القطعيّ في المخالفة مشروطا بشرط غير محرز الثبوت.
المقام الثاني: في أنّ الترخيص القطعيّ في المخالفة، هل هو محذور في نفسه و إن لم يستلزم الترخيص في المخالفة القطعيّة، أو لا؟. و هنا نحن و السيّد الأستاذ متّفقون على أصل واضح، و هو أنّ الحكم الظاهريّ ليس بذاته من القبائح كقبح الظلم، و لا من المحالات كاستحالة الدور و التسلسل، و إنّما استحالته تكون باعتبار مصادمته للحكم الواقعيّ في مرتبة من مراتبه من الجعل، أو مبدأ الجعل أو أثر الجعل، أي ما يتعقّبه من حكم العقل، و عليه نسأل: أنّ الترخيص الظاهريّ فيما نحن فيه لما ذا أصبح محالا؟ و في أيّ شي‌ء يصادم الحكم الواقعيّ؟ أمّا مصادمته له في الجعل فالسيّد الأستاذ يرى في بحث الجمع بين الحكم الظاهريّ و الواقعيّ أنّ كلا الجعلين سهل المئونة لا تضادّ بينهما.
و أمّا مصادمته له في المبادئ، فهو يرى: أنّ مبدأ الحكم الواقعيّ في متعلّقه، و مبدأ الحكم الظاهريّ في نفسه و ليس في متعلّقه، لكي يضادّ مبدأ الحكم الواقعيّ.
و أمّا مصادمته له في الأثر العقليّ، فليس هناك أثر عقليّ للحكم الواقعيّ المعلوم بالإجمال إلاّ أمران: أحدهما: حرمة المخالفة القطعيّة، و الآخر: وجوب الموافقة القطعيّة، فهذا الترخيص القطعيّ يصادم أيّا من الأثرين؟ أمّا حرمة المخالفة القطعيّة فلا معنى لمصادمته لها بعد أن كان المفروض عدم استلزام الترخيص القطعيّ في المخالفة للترخيص في المخالفة القطعيّة.
و أمّا وجوب الموافقة القطعيّة، فلا معنى - أيضا - لمصادمته إيّاه بعد أن كان المفروض أنّ وجوب الموافقة القطعيّة اقتضائيّ معلّق على عدم الترخيص.
فلا يبقى في المقام عدا أن يقال: إنّ الترخيص في المخالفة - و إن لم يستلزم

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست