responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 71
بعد تقييد الإطلاق الأحواليّ لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعيّة، و لكن ذكر السيّد الأستاذ هنا: أنّه لا ينحصر المحذور في ذلك، بل مجرّد الترخيص القطعيّ في الحرام قبيح و لو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعيّة، ففي المقام و إن لم يلزم الترخيص فيها، إذ في ظرف المخالفة القطعيّة لا ترخيص في المقام، لكنّه يلزم الترخيص القطعيّ في المخالفة، لأنّا نقطع عند اشتباه الخمر بالماء مثلا في مورد العلم الإجماليّ بأنّ الشارع رخّصنا في أن نشرب الخمر بشرط أن نترك شرب الماء، و هذا ترخيص قطعيّ في المخالفة.
و لم يذكر السيّد الأستاذ وجها لما فعله من التصرّف في المحذور المدّعى، من كون الترخيص القطعيّ في المخالفة قبيحا و إن لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعيّة، عدا النقض«»على القول بجواز إجراء الأصلين لو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعيّة، بأنّه لو جاز هذا للزم أن يجوز إجراء الأصلين من دون تقييد للإطلاق فيما إذا لم يمكن تكوينا الجمع بين الطرفين، كما لو علمنا إجمالا بأنّه يحرم في هذا الآن مثلا الكون في أحد المكانين، و لا يمكن الكون في كليهما في آن واحد، فإنّه - عندئذ - لا يلزم من إجراء الأصلين الترخيص في المخالفة القطعيّة، لعدم إمكانها، لكنّه يلزم الترخيص القطعيّ في المخالفة [1].
و لنا مع السيّد الأستاذ كلام في مقامين:
المقام الأوّل: في أنّه لو سلّم ما ذكره من كون الترخيص القطعيّ في المخالفة


[1] و بالإمكان الجواب على هذا النقض: بأنّه لو فرض أنّ استحالة الجمع لا تبقى مجالا لإطلاق الترخيص في كلّ من الطرفين لحالة ارتكاب الآخر، فقد رجعنا مرّة أخرى إلى تقييد كلّ من الإطلاقين بفرض عدم ارتكاب الآخر، فهذا عين ما نتكلّم عنه، و ليس نقضا عليه، و المحقّق العراقيّ ملتزم بصحته بناء على نفي العلّيّة، و لو فرض أنّ هذه الاستحالة لا تنافي الإطلاق، فإطلاق الترخيص في كلّ من الطرفين لحالة ارتكاب الآخر باق على حاله، رغم استحالة فعله على تقدير ارتكاب الطرف الآخر و لو بمعنى أنّه لو أمكنك الإتيان بهذا رغم الإتيان بضده فلا بأس بذلك، إذن هذا يعني الترخيص في المخالفة القطعيّة و لو بمعنى أنّه لو أمكنك محالا الإتيان بهما فلا بأس بذلك، و الترخيص في القبيح قبيح، حتى لدى استحالته على تقدير تصوير الترخيص فيه لدى الاستحالة، فأيضا لا يصلح هذا نقضا على ما نحن فيه.

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست