responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 70
ممتنع، فلو تعارض مثلا إطلاقان بالعموم من وجه كأكرم العالم، و لا تكرم الفاسق، فالجمع بين الإطلاقين ثبوتا غير ممكن، لكنّ كلّ واحد من الإطلاقين في نفسه ممكن، فهل يتوهّم أحد أنّ الدليلين سقطا حتّى بلحاظ مادّتي الافتراق، لأنّ الإطلاق صار ممتنعا، فامتنع التقييد بمادّتي الافتراق أيضا؟ طبعا لا، و ما نحن فيه من هذا القبيل، حيث لم يكن الإطلاق في نفسه ممتنعا، و لذا يلتزم هو قدّس سرّه بجريان أصل واحد، إن لم يكن مبتلى بالمعارض، و إنّما الممتنع هو اجتماع الإطلاقين، و إلاّ لم يجر الأصل حتّى بلا معارض، بل لم يجر الأصل في غير أطراف العلم الإجماليّ حسب هذه المباني، لأنّ إطلاق دليل البراءة لمورد العلم الإجماليّ ممتنع، فيمتنع تقييده بغير مورد العلم الإجماليّ أيضا، ثمّ يلزم امتناع حجّيّة خبر الواحد، لأنّ إطلاقها لدليل البراءة ممتنع، فتقييدها بغيره - أيضا - ممتنع، بل يمكن التعدّي أزيد من هذا.
و ثانيا: أنّنا قطعنا النّظر عمّا ذكرناه، لكن القابليّة التي تؤخذ في باب العدم و الملكة - الّذي بابه في الحقيقة باب الألفاظ لا الواقعيّات - إنّما تؤخذ في جانب العدم لا في جانب الوجود، فمثلا البصر و عدم البصر متقابلان تقابل السلب و الإيجاب، و حينما يراد الإتيان بما يكون تقابله تقابل العدم و الملكة يبدّل عدم البصر بالعمى مع إبقاء البصر على حاله، فيقال: إنّ العمى عبارة عن عدم البصر في مورد قابل للبصر، فالجدار الّذي لا يقبل البصر لا يصدق عليه العمى، لكن لو وجد ما يكون البصر من ذاتيّاته يصدق عليه البصر و إن لم يكن قابلا للعمى، فالذي يناسب كون التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة إنّما هو امتناع الإطلاق إذا امتنع التقييد، كما ذكر المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في بحث التعبّديّ و التوصليّ«»: أنّ تقييد الأمر بقصد الأمر ممتنع، فكذلك إطلاقه، و لا معنى لأنّ يفرّع على كون التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة امتناع التقييد إذا امتنع الإطلاق كما ذكر في ما نحن فيه.
الوجه الثاني: ما ذكره السيّد الأستاذ«»، و هو - في الحقيقة - إدخال لبعض التصرّفات في المبنى، حيث إنّه إلى هنا كان البناء على أنّ المحذور في جريان الأصول في جميع الأطراف، إنّما هو لزوم الترخيص في المخالفة القطعيّة، فذكر أنّه

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست