responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 617
أقول: إنّ هذا الكلام تامّ بناء على أنّ الوجه في تقديم الخاصّ على العامّ هو الأظهريّة مثلا من دون الاعتراف بأنّ الفاصل الزمني بين كلمات الشارع يعتبر كلا فصل.
و أمّا بناء على ما سوف يأتي في محلّه تحقيقه - إن شاء اللّه - من أنّ الشارع حيث نصب قرينة عامّة على كونه بانيا على التدرّج في الكلام يرى أنّ الفاصل الزمني بين كلماته كأنّه غير موجود، و لو لا ذلك لم نقبل تقديم الخاصّ على العامّ، فإنّ العرف لا يجمع بين كلامين متنافيين بمجرّد كون أحدهما أخصّ من الآخر، بل يرى التعارض بينهما مستحكما، و عند اتصال الخاصّ بالعامّ يرى بمقتضى السياق أنّ الخاصّ قرينة على العامّ، و كذلك إذا نصب المتكلّم قرينة عامّة على التدرّج في الكلام أصبح - بلحاظ عالم الحجيّة - الفصل بين كلماته كلا فصل، فيقدّم الخاصّ على العامّ، لقرينيّته عليه لدى فرض الاتّصال. فعندئذ تتقدّم قاعدة (لا ضرر) على مجموع الأدلّة، لكونها أخصّ من المجموع، لأنّ الاتّصال لا يفرض بين كلّ واحد من تلك الأدلّة و هذه القاعدة فقط، بل يفرض الاتصال بينها و بين الكلّ معا، و من المعلوم أنّه لو كانت كلّ تلك الأدلّة مع تلك القاعدة متّصلا بعضها ببعض لكانت القاعدة قرينة على تخصيص كلّ الأدلّة، فتقدّم على الكلّ [1].
التقريب الثالث: أنّ الأمر دائر بين أن تقدّم القاعدة على كلّ الأدلّة الأوليّة، أو تقدّم كلّ الأدلّة الأوليّة على القاعدة، أو يقدّم بعضها على القاعدة دون بعض، و الثالث يوجب الترجيح بلا مرجح و الثاني يوجب لغويّة القاعدة و سقوطها رأسا،


[1] لا يخفى أنّ ديدن الشريعة و عادتها إن كان قائما على فصل المتّصلات بحيث يعتبر العرف الفصل كلا فصل، صحّ ما ادّعي في المقام، و كان حال ذلك حال ما لو تكلّم المتكلّم بالعامّ ثم غشي عليه ساعات ثمّ أفاق و تكلّم بالمخصّص، و إذا بلغ الأمر إلى هذا المستوى كانت القرينة المنفصلة هادمة للظهور، و لكنّ الظاهر أنّ هذا المستوى من العادة للشريعة غير ثابت في المقام، و أمّا ما يكون دون ذلك من العادة ممّا لا يسقط الظهور، فلو أفاد شيئا فإنّما يفيد بمقدار أن يبنى رغم الانفصال على قرينيّة أحدهما على الآخر، و أمّا تعيين كون القرينة هو الخاصّ مثلا رغم أنّ قرينيّته كانت نتيجة الاتّصال المفقود في المقام بالانفصال الّذي ليس كلا انفصال، فيتوقّف على دعوى أنّ جعل ما كان قرينة لدى الاتّصال قرينة لدى الانفصال أولى من جعل ما لم يكن قرينة لدى الاتّصال قرينة لدى الانفصال، و ليس هناك وجه واضح لهذه الأولويّة، فبعد ما فقدنا الاتّصال يكون المحذوران متساويين، و لا يرجعان إلى الأقلّ و الأكثر.

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست