responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 616
فإنّ هذا الحساب غير صحيح، بل يجب أن يحسب حساب آخر هو أن يرى أنّ ملاك التقييد يوجب التقييد بأيّ شي‌ء؟ فنرى أنّ ملاك التقييد هو الإرفاق، و ذلك يوجب التقييد بعدم استلزام التصرّف في مال الغير و هو القيد الأوّل، و أمّا القيد الثاني و هو عدم المزاحمة لسلطنة الغير فليس هذا إرفاقا، و إنّما هو شي‌ء عقلي من باب استحالة وجود سلطنتين متضادّتين.
ثمّ إنّ الصحيح أنّ قاعدة السلطنة ليس لها إطلاق حتّى يكون لهذا البحث الّذي ذكره هو قدّس سرّه موضوع، فإنّ رواية «الناس مسلّطون على أموالهم» مرسلة غير مشمولة لأدلّة الحجيّة، و الروايات الخاصّة في الموارد الخاصّة لا إطلاق لها، و أمّا الإجماع و السيرة فمن المعلوم أنّ المتيقّن منهما لا يشمل المقام بنحو يترتّب عليه هذا البحث الّذي ذكره.
نسبة (لا ضرر) إلى الأحكام الأوّليّة الأمر الثالث: في نسبة القاعدة مع أدلّة الأحكام الأوّليّة، و هنا قالوا بتقدّم القاعدة على أدلّة الأحكام الأوّليّة، و هناك عدّة تقريبات لإثبات هذه الدعوى:
التقريب الأوّل: دعوى تقدّم القاعدة على أدلّة الأحكام و إن كان بينهما عموم من وجه، و ذلك باعتبار كون القاعدة قطعيّة السند، و تلك الأدلّة ظنيّة السند و معه تصبح الأخيرة معارضة للسنة القطعيّة.
و هذا الوجه لا يتمّ في موارد قطعيّة دليل الحكم الأوّلي، و أمّا في سائر الموارد فتماميّته موقوفة أوّلا على إثبات التواتر و لو إجمالا للقاعدة، و قد مضى منّا منع ذلك، و ثانيا على عدم تماميّة جمع دلالي بينهما حتّى يستحكم التعارض و سوف ترى أنّ هذا أيضا في غير محلّه.
التقريب الثاني: أنّ القاعدة و إن كانت معارضة بالعموم من وجه لكلّ واحد من الأدلّة الأوّليّة، و لكن لو قسناها إلى مجموع الأدلّة لكانت أخصّ منها مطلقا، فتقدّم عليها.
و أورد على ذلك السيد الأستاذ: بأنّ المعارضة إنّما وقعت بين كلّ واحد من تلك الأدلّة و هذه القاعدة، و النسبة بينهما عموم من وجه، و لا يوجد عندنا دليل يسمى مجموع الأدلّة حتّى نوقع التعارض بينه و بين هذه القاعدة، و نقدّمها عليه بالأخصيّة«».


اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست