responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 431
أمّا لو فرض عدم تقديم الكتاب فوقع في المقام التعارض و التساقط فقد يقال:
إنّ النتيجة هنا - أيضا - هي الاحتياط، و ذلك لأنّ المرجع بعد التساقط - بناء على إنكار البراءة العقليّة - هو الاحتياط العقلي.
إلاّ أنّ الصحيح: أنّه بعد التعارض و التساقط تصل النوبة إلى البراءة الشرعيّة في المرتبة الثانية، أي: البراءة عن وجوب الفحص و الاحتياط [1].
الوجه الثالث: ما هو المختار - أيضا - من قصور المقتضي ببيان آخر: و هو أنّنا نبني في موارد الشكّ في وجود القرينة المتّصلة على أنّ أصالة عدم القرينة لا تجري، و أنّ احتمال القرينة المتّصلة يوجب عدم إمكان التمسّك بالظهور كما هو الحال في الشكّ في قرينيّة الموجود، و ذلك خلافا للمشهور الذين فصّلوا بين الشكّ في وجود القرينة و الشكّ في قرينيّة الموجود، فقالوا بعدم إمكان التمسّك بالظهور في الثاني و بإمكانه في الأوّل، فنحن نقول - على ما مضى تحقيقه - بأنّ الشكّ في وجود القرينة - أيضا - موجب لعدم إمكان التمسّك بالظهور، لأنّ موضوع الحجّيّة هو الظهور الفعلي و هو غير محرز.
نعم، مضى أنّ احتمال القرينة منفيّ بشهادة الراوي، إذ يدلّ سكوت الراوي بظهور حاله على عدم وجود قرينة، إلاّ أنّ هذا في القرائن المقاليّة، و ما يشبهها من القرائن الحاليّة، و أمّا في قرينة الحال العمومي للنبي، أو الإمام المقتنص من مجموع حياته و حالاته، فكثيرا ما لا يلتفت إليها الراوي بالتفصيل أصلا، و إن كان وجودها يؤثر تكوينا في فهم الراوي للظهور. و بكلمة أخرى: لم يكن مبنى الرّواة على ذكر القرائن الحاليّة التي تكون من هذا القبيل، و لذا لم تذكر في شي‌ء من الروايات. نعم،
- أو بالبراءة عنه في المرتبة الثانية.
فإنّه يقال: إنّ هذا الاستصحاب، أو البراءة بنفسه طرف للمعارضة مع المستثنى في الآيتين، لأنّ المستثنى يدلّ على أنّ وجود البيان في معرض الوصول كاف لاهتمام المولى بتحصيل غرضه لدى الشكّ و لو لم يصل، و هذا مساوق لعدم إمكان نفي البيان بالاستصحاب، أو البراءة حينما نحتمله.


>[1] المقصود إمّا التمسّك بأدلّة البراءة التي هي في مستوى البراءة العقليّة بعد فرض سقوط دليل البراءة التي هي في عرض أصالة الاحتياط بالتعارض المفروض في المقام، أو التمسّك بنفس حديث الرفع لرفع وجوب الاحتياط بعد أن شككنا في الواقع، و في وجوب الاحتياط.

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست