responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 430
و من المعلوم أنّ هذا القانون عند العقلاء ليس في فرض كون الحكم في معرض الوصول مع عدم تصدّي العبد للاطّلاع عليه [1].
الوجه الثاني: ما هو المختار - أيضا - من عدم تماميّة المقتضي [2]، لكن لا بمعنى عدم الإطلاق في جميع أدلّة البراءة كما ذكرناه في الوجه الأوّل، بل بلحاظ مجموع أدلّة البراءة.
و توضيح ذلك: أنّه لم يتمّ عندنا من أخبار البراءة من حيث السند و الدلالة معا إلاّ حديث الرفع، و بغض النّظر عن الوجه الماضي و الوجه الآتي يكون هذا الحديث مطلقا شاملا لما قبل الفحص، و تمّت عندنا من الكتاب آيتان: و هما قوله تعالى:
لا يكلّف اللّه نفساً إلاّ ما آتاها«»و قوله تعالى: و ما كان اللّه ليُضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتّى يُبيّن لهم ما يتّقون«».
و هاتان الآيتان تدلاّن بلحاظ المستثنى منه على البراءة، و بلحاظ المستثنى على عدم البراءة عند ثبوت الإيتاء و التبيين، و ليس المفهوم عرفا من الإيتاء و التبيين أن يطرق المولى باب دار كلّ واحد من عبيده و يخبره بالحكم مثلا، بل يصدق الإيتاء و التبيين بمجرّد جعل الحكم في معرض الوصول، و هذا أعمّ من فرض الوصول فعلا و عدمه. كما أنّ حديث الرفع أعمّ من عدم الوصول لعدم الفحص و فرض عدم الوصول بعد الفحص، فالنسبة بينهما عموم من وجه، و متى ما وقع التعارض بين الكتاب و الخبر غير القطعي بالعموم من وجه قدّم الكتاب على الخبر [3].



[1] و هذا البيان بعينه يأتي فيما لو أريد التمسّك بأدلّة البراءة التي هي في المرتبة الثانية - أعني في مرتبة البراءة العقليّة - أي التي موضوعها الشكّ في الواقع و في وجوب الاحتياط، فإنّها - أيضا - منصرفة بنفس النكتة إلى ما بعد الفحص عن الواقع و عن إيجاب الاحتياط لا إلى خصوص ما بعد الفحص عن إيجاب الاحتياط، و المفروض أنّه لم يتمّ بعد في المقام الفحص عن الواقع، و لم يكن موضوعها الشكّ في وجوب الاحتياط فقط حتّى يفترض أنّ إطلاقها إنّما ينصرف عن فرض عدم الفحص عن وجوب الاحتياط، و أنّنا لو فحصنا عن وجوب الاحتياط و لم نحصل على دليل عليه تمسّكنا بإطلاق دليلها رغم عدم الفحص عن الواقع.

[2] و يمكن تسمية هذا الوجه ببيان وجود المانع.

[3] لا يقال: إنّنا ننفي احتمال الإيتاء و التبيين لدى شكّنا في ذلك قبل الفحص بالاستصحاب،
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست