responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 432
قد تذكر تلك الحالات في التراجم و أحوال الأئمة عليهم السلام.
و على هذا فلي س سكوت الراوي شهادة على عدم قرينة حاليّة من هذا القبيل، فإذا احتملت قرينة حاليّة كذلك سقط الظهور عن الحجّيّة، و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ من المحتمل وجود قرينة حاليّة صارفة لإطلاق الكلام عمّا قبل الفحص، و تلك القرينة: هي شدّة اهتمام النبي صلّى اللّه عليه و آله بنشر الأحكام و تبليغها و ترويجها، و حثّ الناس على تعلّمها و الاهتمام الشديد الأكيد بالأحكام، فمثل هذا الحال يصرف ظهور قوله صلّى اللّه عليه و آله: «رفع ما لا يعلمون» عمّا قبل الفحص، بل نحن قاطعون بوجود قرينة حاليّة من هذا القبيل صارفة لظهور الكلام، إلاّ أنّنا من باب التنزّل نفرض الشكّ في ذلك، و نقول: إنّه لا يمكن هنا نفي احتمال القرينة بشهادة الراوي.
الوجه الرابع: ما في الدراسات«»من أنّ الحكم الضروري العقلي بوجوب الفحص و لزوم الاحتياط قبل الفحص دليل على عدم إرادة الإطلاق لما قبل الفحص، بل هو كالقرينة المتّصلة المانعة عن انعقاد الظهور.
و يرد عليه: أنّ هذا الحكم العقلي و إن كان ثابتا، بل نحن نؤمن بحكم العقل بوجوب الاحتياط حتّى بعد الفحص، لكنّ هذا الحكم العقلي تعليقي، أي: أنّه معلّق على عدم ورود الترخيص من المولى كما هو واضح، فإطلاق دليل البراءة يرفع موضوع هذا الحكم العقلي، فكيف يعقل أن يكون هذا الحكم العقلي قرينة على التخصيص؟ و كم فرق بين جعل حكم العقل بما هو حكم عقلي مقيّدا مع أنّه حكم تعليقي، و بين ما صنعناه من جعل الحكم العقلائي و ارتكاز العقلاء صارفا للإطلاق.
الوجه الخامس: أنّ دليل البراءة و إن فرضناه في نفسه مطلقا لكنّه مقيّد بعدم قيام الأمارة المعتبرة على خلافها، فقبل الفحص يكون التمسّك به تمسّكا بالعامّ في الشبهة المصداقيّة.
و هذا الوجه مبنيّ على القول بأنّ الوجود الواقعي للحجّة مانع عن جريان البراءة، و هذا يتّجه على مبنانا من أنّ الأحكام الظاهريّة كالأحكام الواقعيّة تتنافى بوجوداتها الواقعيّة، فيقع التعارض بين أدلّتها بمجرّد الوجود الواقعي، لأنّ الأحكام

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست