responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 28
المردّد لا وجود له في الخارج، إذ الوجود الخارجيّ يساوق التعيّن، إلاّ أنّه يقول: إنّ طرف الإضافة للعلم هو الفرد المردّد، لأنّ كونه طرفا لإضافة العلم لا يستلزم وجوده خارجا، حتى يرد عليه إشكال استحالة التردّد في الوجود الخارجيّ، وفاته أنّ هذا أيضا مستلزم للتردّد في الوجود الخارجيّ، لأنّ طرف إضافة العلم الّذي ليس موجودا في الخارج هو المعلوم بالذات و هو عين العلم، و العلم بنفسه من الموجودات الخارجيّة، فلزم التردّد في الوجود الخارجيّ.
و على أيّة حال، فبعد فرض تسليم مبناه نقول: إنّ هذا لا يقتضي لزوم امتثال زائد على امتثال الجامع، فإنّه و إن كان المفروض أنّ المقدار المتعلّق به العلم أزيد من الجامع، لكنّ المقدار الّذي يقبل التنجيز ممّا تعلّق به العلم إنّما هو الجامع، و المقدار الزائد على ذلك الداخل في دائرة العلم لا يقبل التنجيز، فإنّ المقدار الزائد إنّما هو عبارة عن الحدّ الشخصيّ الترديديّ، و عندئذ نسأل: ما ذا يتنجّز زائدا على الجامع؟ هل يتنجّز الحدّ الشخصيّ التعيينيّ، أو يتنجّز الحدّ الترديديّ؟ فإنّ قيل بالأوّل قلنا: إنّ الحدّ التعيينيّ ليس هو الزائد الّذي تعلّق به العلم، فإنّ المفروض أنّ العلم إنّما تعلّق بالفرد المردّد. و إن قيل بالثاني، أعني: تنجّز الفرد المردّد و الحدّ الترديديّ، قلنا: إنّ الحكم الّذي وجد خارجا ليس هو الفرد المردّد قطعا، لأنّ المفروض تسليم استحالة الوجود المردّد في الخارج، فالفرد المردّد ليس هو الحكم الشرعيّ الّذي وجد خارجا قطعا، فكيف يتنجّز؟ و الخلاصة: أنّ الحدّ التعيينيّ حكم شرعيّ قابل للتنجيز، لكنّه لم يتعلّق به العلم، و الحدّ الترديديّ تعلّق به العلم، لكنّه ليس حكما شرعيّا يوجد من قبل الشارع حتى يقبل التنجيز، فلا يتنجّز إلاّ الجامع.
و أمّا على مبنى تعلّق العلم بالواقع، فيمكن أن يقال هنا: إنّ العلم يقتضي الموافقة القطعيّة، لأنّ الواقع لا يحرز حصوله بالإتيان بأحد الفردين، و الاشتغال اليقينيّ يستدعي الفراغ اليقينيّ، و الواقع قد تنجّز و خرج عن قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، لأنّه ثبت بيانه بتعلّق العلم به، و عندئذ يكون احتمال الواقع المنجّز في كلّ واحد من الطرفين منجّزا لا محالة.
إلاّ أنّ الصحيح: أنّه على هذا المبنى - أيضا - لا يتنجّز إلاّ مقدار الجامع.
و توضيح ذلك: أنّ المفروض في هذا المبنى هو أنّ المعلوم الخارجيّ بالعلم الإجماليّ، و بالعلم التفصيليّ هو شي‌ء واحد، و هو الواقع، لكن هناك فرق بين ذات

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست