responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 27
و حرفيّتها كما بنوا عليها و على حرفيّتها.
و أمّا بناء على ما هو الصحيح من منجّزيّة الاحتمال بدلا عن تلك القاعدة، فلا إشكال في أصل لزوم الموافقة القطعيّة.
فالكلام هنا يقع في مطلبين: أحدهما: في أنّ العلم الإجماليّ ليس كلّما تعلّق بالحكم اقتضى وجوب الموافقة القطعيّة، ففي الشبهات الحكميّة مثلا لا يقتضي ذلك. و الآخر: في بيان ضابط التفصيل بين الموارد، و النكتة في اقتضاء العلم الإجماليّ في بعضها لتنجيز وجوب الموافقة القطعيّة.
نفي عموم الاقتضاء أمّا المطلب الأوّل: فنقول: إنّه لو تعلّق العلم مثلا بوجوب الظهر أو الجمعة لم يكن هناك مقتض لوجوب الموافقة القطعيّة، و يتبيّن ذلك ببيان أمرين:
الأوّل: أنّ المقدار المنجّز إنّما هو الجامع، إذ لم يتمّ البيان بالنسبة للحدّ الشخصيّ، فهو داخل بعد تحت دائرة قبح العقاب بلا بيان، فإنّ الحدّ الشخصيّ المعيّن لم ينكشف، و إنّما انكشف الجامع.
و الثاني: أنّه يكفي في الموافقة القطعيّة للجامع الّذي هو المقدار المنجّز الإتيان بأحد الفردين.
أمّا الأمر الثاني ف واضح. و أمّا الأمر الأوّل فهو صحيح على مبنانا، و على المباني الثلاثة الأخرى التي مضت عن القوم، حتى على تقدير عدم إرجاعها إلى مبنانا.
أمّا على مبنى تعلّق العلم بالجامع فواضح، فإنّ البيان عندئذ إنّما تمّ بمقدار الجامع، إذ هو الّذي تعلّق به العلم لا أكثر، فلا يجب الامتثال إلاّ بذلك المقدار، و ذلك يكون بالإتيان بأحد الفردين.
و أمّا على مبنانا فأيضا يكون الأمر واضحا، إذ نحن أيضا نقول بأنّ العلم تعلّق بالجامع، إلاّ أنّنا لا نقصد بالجامع الجامع الحقيقي، و إنّما نقصد به ما يكون رمزا لتمام الفرد بقشوره، و الموافقة القطعيّة بقدر ما تعلّق به العلم من الجامع الرمزيّ تحصل بالإتيان بأحد الفردين.
و أمّا على مبنى الفرد المردّد فنقول: إنّ صاحب هذا المبنى يسلّم أنّ الفرد

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست