responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 29
صورتي العلم أو بين المعلومين بالذات، فإحداهما: صورة صافية غير مخلوطة بالإجمال و الإبهام، و الأخرى: صورة غير صافية، و مخلوطة بالإجمال و الإبهام، فهذه الصورة و إن لم يمكن خارجا تجزئتها إلى حصّتين لكنّها - بحسب التحليل العقليّ - تجزّأ إلى حصّتين: إحداهما نور و انكشاف، و الأخرى ظلمة و إبهام، و الّذي يطابق تمام الفرد الخارجيّ إنّما هو تمام هذه الصورة، لا خصوص جانب الانكشاف منها، و نحن و إن كنّا لا نتعقّل في الصورة العلميّة هذا الازدواج حتى نسمّي المجموع بالعلم، أو بأيّ اسم آخر، إلاّ أنّ مفروض هذا المبنى هو تعقّل الازدواج في صورة واحدة بين الانكشاف و الإبهام، و سواء سمّينا هذا المجموع بالعلم، أو بأيّ اسم آخر، فالواقع هو أنّ البيان إنّما يكون بمقدار ما في الصورة من نور و انكشاف، و هو بمقدار الجامع. و أمّا ما فيها من ظلمة و إبهام فليس بيانا، و مخرجا للشي‌ء عن قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) بحرفيّتها، فالمقدار المنجز هو الجامع لا أكثر.
و هنا لا بأس بإلفات النّظر إلى نكتة تعود لما سبق، فقد مضى ذكر إشكال على ما اختاره المحقّق العراقيّ في تحقيق حقيقة العلم الإجماليّ مستخرج من كلمات المحقّق الأصفهانيّ، من أنّ الحدّ الشخصيّ للفرد هل هو داخل تحت الصورة الإجماليّة أو لا؟ فإن قيل: لا، كان علما بالجامع. و إن قيل: نعم، لزم انقلاب العلم الإجماليّ إلى التفصيليّ إن فرض ذلك الحدّ الشخصيّ معيّنا، و إلاّ جاء إشكال الفرد المردّد.
أقول: لو اقتصر في مقام الإشكال على المحقّق العراقيّ على هذا المقدار من البيان، أمكن أن يقال في مقام التفصّي عنه: إنّ الحدّ الشخصيّ داخل في هذه الصورة الإجماليّة، لكن لا في جانب الانكشاف منها، بل في جانب الإبهام منها. إذن فلا بدّ من إضافة شي‌ء إلى ذاك الإشكال و هو: أنّ الإبهام - في الحقيقة ليس صورة، بل عبارة عن عدم الصورة، و إنّما الصورة عبارة عن نفس الانكشاف.
و على أيّة حال، فقد تحصّل أنّه على جميع المباني لا مقتضي لوجوب الموافقة القطعيّة.
و الإنصاف: أنّ هذا من فضائح القول بقاعدة (قبح العقاب بلا بيان) بحرفيّتها، إذ كيف يقبل الوجدان أن يقال بجواز المخالفة الاحتماليّة لحكم علم إجمالا من قبل المولى تعالى من دون جعل براءة شرعيّة في المقام، و أنّه ليس له حقّ الطاعة أزيد من الموافقة الاحتماليّة لذلك؟


اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست