responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 256
أصالة الطهارة في الملاقي من دون معارض.
نعم، لو لاقى أحد الإناءين قبل خروج الإناء الآخر عن محلّ الابتلاء تشكّل العلم الإجمالي الثاني، و لم تجر أصالة الطهارة في هذا الملاقي، و لا أقول ذلك لأجل معارضتها لأصالة الطهارة في طرف الملاقى، فإنّ هذا ما سنبحثه في المقام الثاني، و مفروضنا الآن غضّ النّظر عنه، بل لأجل أنّه لا أقلّ من معارضته لأصالة الطهارة في ملاقي الآخر، لنفي حرمته الوضعيّة الفعلية قبل الملاقاة.
و لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد شيئين، و كان أحدهما على تقدير نجاسته لا ينجّس ما يلاقيه، لكونه متنجّسا بالواسطة، و غير مائع، و كان الثاني على تقدير نجاسته ينجّس ما يلاقيه. فإن فرض أنّ الأوّل ليس مأكولا، و لا مشروبا، و لا ملبوسا في الصلاة، فلا معارض لأصالة الطهارة في الثاني، و إن فرض أنّ الأوّل كان مأكولا، أو مشروبا، أو ملبوسا في الصلاة، فأصالة الطهارة في الثاني ساقطة بالمعارضة، لأصالة الطهارة في الأوّل، فإنّ أصالة الطهارة في الأوّل تثبت عدم حرمته، و في الثاني تثبت عدم حرمته أو عدم حرمة ما يلاقيه وضعا، لكن يبقى الكلام في أصالة الطهارة في ملاقي الثاني.
و أمّا ملاقي الأوّل فالمفروض عدم نجاسته بالملاقاة. و هنا لا يأتي ما ذكرناه من أنّ أصالة طهارة ملاقي أحد الطرفين تعارض أصالة طهارة ملاقي الآخر و لو قبل الملاقاة، لأنّ المفروض أنّ ملاقي الآخر لا ينفعل بالملاقاة، فهذا الأصل لا معارض له إلاّ أصالة الطهارة في نفس الطرف الآخر، فهذا يبتني على ما سيأتي في المقام الثاني، من أنّ الأصل في الملاقي هل يقع طرفا للمعارضة للأصل في طرف الملاقى أو لا؟ و إلى هنا قد عرفنا أنّ أصالة الطهارة - بلحاظ الأحكام الوضعيّة في الملاقي قبل فعلية الملاقاة - تصلح للمعارضة لأصالة الطهارة فيما لاقى الآخر بالفعل، و كذلك الأصلان في الملاقيين للطرفين يتعارضان قبل فعلية الملاقاة.
و هنا يأتي إشكال: و هو أنّ فعليّة جريان أصالة الطهارة مشروطة بوجود شي‌ء بالفعل شكّ في نجاسته، فكيف يمكن فعليّة جريان الأصل في الملاقي قبل فعليّة
- للملاقي الفرضي للطرف المنعدم، لأنّ تلك الحرمة الوضعيّة و إن كانت فعلية حسب نظر أستاذنا الشهيد رحمه اللّه، لأنّها تعود إلى تحديد دائرة واجب فعلي، لكنّها خارجة عن محلّ الابتلاء، فلا يجري الأصل بشأنها.


اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست