responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 255
فرض الطرف الآخر من قبيل الدرهم، لما عرفت من أنّه يوجد بالفعل أثر لنجاسة ذاك الدرهم، و هو حرمة الوضوء بملاقيه أو الصلاة فيه.
و من هنا يظهر أيضا تعارض استصحابي الكرّيّة في مثال العلم بنقصان أحدهما عن الكرّيّة و تساقطهما.
و الثاني: ما يكون مجراه هو الملاقي مباشرة، و هو أصالة طهارة الملاقي، و هذا الأصل أيضا سقط بمجرّد العلم الأوّل قبل الملاقاة بالمعارضة، لأصالة طهارة ملاقي الآخر [1]، لما عرفت من فعليّة الحرمة الوضعيّة لأحد المتلاقيين قبل الملاقاة.
و من هنا ظهر أنّه يحرم الوضوء بالملاقي و الصلاة فيه، حتّى إذا كانت الملاقاة بعد خروج الطرف الآخر عن محلّ الابتلاء، فلم يتشكّل العلم الإجمالي الثاني الّذي سوف نوضّح إن شاء اللّه تنجيزه، و ذلك لأنّ هذا الحكم تنجّز بمجرّد حصول العلم الإجمالي الأوّل.
نعم، إذا فرض الملاقي ماء مضافا، فلم يكن له حكم وضعي، فتكلّمنا في حكم شربه أو فرض ماء مطلقا، لكنّنا نظرنا إلى حكم شربه لا حكم التوضّؤ به، لم تتنجز حرمة شربه بمجرّد العلم الإجمالي الأوّل بالنجاسة، فلو لاقى أحد الإناءين بعد خروج الآخر عن محلّ الابتلاء جاز شربه، لعدم تنجّز حرمة شربه، لا بالعلم الأوّل، لأنّه لم يكن علما بتمام موضوع الحرمة، و لا بالعلم الثاني، لأنّه علم إجمالي مردّد بين الداخل في محلّ الابتلاء و الخارج عنه بتلف و نحوه قبل العلم [2]، فتجري‌


[1] إلاّ إذا كانت الملاقاة غير ممكنة، و غير مقدور للمكلف إيجادها، أو كان إيجادها خارجا عن محلّ الابتلاء، و هي لا توجد بطبعها، أو كان ما يترقّب أن يلاقيه خارجا عن محلّ الابتلاء، ففي هذه الفروض لا يكون للعلم الإجمالي أثر، و ذلك لخروج الحكم الشرعي في أحد طرفيه عن محلّ الابتلاء.
هذا. و التحقيق: ما وضّحناه في التعليق السابق من أنّ الحرمة الوضعيّة لواقع الملاقي ليست فعلية قبل الملاقاة، و الحرمة الوضعيّة لعنوان الملاقي غير ثابتة أصلا، لأنّ الحرام إنّما هو الصلاة في النجس، لا الصلاة في ملاقي النجس، و لو كان ملاقي النجس غير نجس - فرضا - لما حرمت الصلاة فيه، و الحرمة الوضعيّة لعنوان الصلاة في النجس ثابتة، لكن هذا العنوان لا يفنى في عنوان الصلاة في ملاقي النجس.

[2] و لا بالعلم الإجمالي بالحرمة التكليفيّة للملاقي الفعلي، أو الحرمة الوضعيّة
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست