responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 257
الملاقاة، في حين أنّه لا يوجد شكّ فعلي في نجاسة أمر موجود خارجا؟ نعم، لو حصلت الملاقاة في أحد الطرفين، و علمنا أنّها سوف تحصل في الطرف الآخر، فبالإمكان القول بأنّ الأصل الاستقبالي في الملاقي الاستقبالي يعارض الأصل الحالي في الملاقي الحالي، كما هو الحال في تعارض الأصلين في موارد العلم الإجمالي التدريجي، و لكن إذا افترضنا أنّنا لا نعلم بأنّ الملاقاة الاستقبالية ستتحقّق، فكيف نوقع المعارضة بين أصل سيصبح فعليّا لو تحقق موضوعه و الأصل الجاري بالفعل؟ أ فليس هذا من قبيس ما لو علمنا إجمالا بأنّه: إمّا أن تجب علينا الصلاة بالفعل، أو يجب علينا التصدّق لو نزل المطر، و نحن شاكّون في أنّه هل سينزل المطر أو لا؟ و من الواضح في هذا المثال أنّ أصالة البراءة عن الصلاة لا تعارض بأصالة البراءة عن التصدّق التي ستجري لو نزل المطر.
و التحقيق: أنّ قياس ما نحن فيه بمثال الصلاة و التصدّق على تقدير نزول المطر قياس مع الفارق، إذ في هذا المثال لا يوجد لدينا علم بتكليف فعليّ، لأنّه من المحتمل أن لا ينزل المطر، و أن يكون الصحيح من طرفي العلم الإجمالي هو وجوب التصدّق على تقدير نزول المطر، لا وجوب الصلاة فعلا، و على هذا الفرض لا تكليف فعلي أصلا. و أمّا فيما نحن فيه، فقد وضّحنا أنّ الحرمة الوضعيّة فعليّة قبل الملاقاة، فهو عالم بثبوت التكليف بالفعل قبل الملاقاة، و فعلية جريان أصل الطهارة في الشي‌ء و إن كانت مشروطة بحصول الملاقاة، لكنّ فرض جريان أصل الطهارة على تقدير الملاقاة في ظرفه يثبت الترخيص بالفعل، و نفي الحرمة الوضعيّة المعلومة من الآن، لأنّ الحرمة الوضعيّة الآن للوضوء بالماء ليس موضوعها نجاسة ذلك الماء في هذا الآن، و لو طهر عند الوضوء، و إنّما موضوعها نجاسته في ظرفه [1]، فإن فرض أنّه في ظرفه و على تقدير الملاقاة يجري أصل الطهارة، فالحرمة الوضعيّة منتفية فعلا فيقع التعارض بين الأصلين و التساقط رغم عدم فعليّة أحدهما أو كليهما، و عدم الجزم بالفعليّة الاستقبالية.
هذا تمام الكلام فيما هو المختار بالنسبة لمنجّزيّة العلم الإجمالي الأوّل‌


[1] قد عرفت فيما مضى: أنّ الحرمة الوضعيّة بالقياس إلى واقع الملاقي ليست فعليّة قبل الملاقاة، و بالقياس إلى عنوان الملاقي لا توجد لنا حرمة وضعيّة، و بالقياس إلى عنوان الماء النجس لا شكّ لنا في حرمته، و لا بحث لنا عنه، و لا يفنى هذا العنوان في عنوان الملاقي.

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست