responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 254
فهي أمر منتزع من تضيّق دائرة الواجب بعدم كونه في اللباس النجس، أو بكون الوضوء بالماء الطاهر، أو عدم كونه بالماء النجس، و من المعلوم أنّ وجوب الصلاة في اللباس الطاهر مثلا، أو وجوبها بالتوضّؤ الّذي لا يحصل إلاّ بالماء الطاهر، فعليّ سواء وجد الثوب النجس أو لا، فوجود الماء النجس ليس شرطا للحرمة، كما كان كذلك في الحرمة التكليفيّة، و إنّما هو شرط للحرام، و إذا كان الأمر كذلك، فالعلم الإجمالي بنجاسة أحد شيئين علم بموضوع حرمة الصلاة في ملاقيه الفعليّة، أو حرمة الوضوء بملاقيه الفعلية، فهو علم بتكليف فعليّ، فإذا علم إجمالا بنجاسة أحد الماءين فهذا العلم الإجمالي كما ينجّز حرمة شرب كلّ واحد منهما، و حرمة الوضوء بكلّ واحد منهما، كذلك ينجّز حرمة الوضوء بملاقي أحدهما، أو الصلاة فيه قبل حصول الملاقاة. و العلم الإجمالي بنجاسة أحد الدرهمين ينجّز حرمة الوضوء بملاقي أحدهما، أو الصلاة فيه قبل حصول الملاقاة، و كذلك العلم الإجمالي بنقصان أحد الماءين عن الكرّ علم بحرمة الوضوء بالفعل بما نقص عن الكرّ إذا لاقى النجاسة، فتنجّز تلك الحرمة قبل حصول الملاقاة، و هذا التنجّز للحرمة الوضعيّة يمنع عن إجراء البراءة العقليّة، أو قل: هذا العلم الإجمالي يرفع موضوع قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، لو آمنّا بتلك القاعدة، و كانت الحرمة الوضعيّة من باب مانعيّة النجاسة حتّى تكون انحلاليّة، و مجرى للبراءة في نفسها، لا من باب شرطيّة الطهارة.
ثمّ لو قلنا: إنّ العلم الإجمالي علّة تامّة للتنجيز فقد تمّ التنجيز بمجرّد العلم بنجاسة أحد الشيئين لحرمة الوضوء بملاقي أحدهما أو الصلاة فيه، و أمّا إن قلنا بالاقتضاء فبعد ما اتّضح لك من وجود المقتضي، يجب التفتيش عن وجود المانع، و هو الأصل الشرعي و عدمه، و عندئذ نقول: إنّ الأصول الشرعية في المقام على قسمين: - أحدهما: ما يكون مجراه هو الملاقى، فيؤمّن عن الملاقي أيضا، و هو أص الة طهارة الملاقى، و هذا الأصل ساقط بمعارضته لأصالة الطهارة في الطرف الآخر، و لو
- بالعلم الإجمالي الثاني، و هو العلم بنجاسة الملاقي، أو طرف الملاقى، و لو حصلت الملاقاة بعد خروج الطرف الآخر عن محلّ الابتلاء، و لكنّنا كنّا نعلم قبل خروجه عن محلّ الابتلاء بأنّه ستحصل هذه الملاقاة للطرف الأوّل تنجّز حكم الملاقي أيضا بالعلم الثاني، رغم عدم فعليّة الحكم في الزمان الأوّل، و ذلك على أساس الإيمان بمنجّزية العلم الإجمالي في التدريجات.


اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست