responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 253



- و ثانيا: حتّى لو كان الملاك في خصوص ترك الارتكاب، فبما أنّ ترك الارتكاب حاصل قهرا لدى عدم الموضوع، فقد لا يشغل المولى عهدة العبد بالترك إلاّ معلّقا على تحقّق الموضوع.
و لكنّني أقصد أنّ النكتة التي جعلت الأوامر ظاهرة في التعليق على تحقّق الموضوع غير موجودة في باب النواهي، و مقتضى الإطلاق عدم التعليق.
نعم، رغم كلّ هذا نلتزم بأنّ الحكم المترتّب على الملاقي لأحد الطرفين غير منجّز بالعلم الأوّل، و هو العلم بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر، و ذلك لأنّ حرمة شرب الملاقي مثلا ليست فعلية قبل تحقق الملاقاة. و ما قلناه من أنّ حرمة شرب النجس فعلية قبل تحقق النجس و إن كان صحيحا، و لكن هذا لا يمنع عن عدم فعليّة حرمة شرب الملاقي. و توضيح ذلك: أنّنا لا نقصد بعدم فعلية حرمة شرب الملاقي الحرمة الثابتة على عنوان شرب ملاقى النجس، و إنّما نقصد بذلك حرمة شرب عين الملاقي و واقعه. و من الواضح أنّ هذه العين قبل الملاقاة لا تكون حرمتها فعلية، أو قل: لا تكون طرفا للحرمة، و إنّما تصبح حرمتها فعلية، أو تصبح طرفا للحرمة بالملاقاة، أما عنوان ملاقي النجس فليس المفروض أن يكون هو مصبّ بحثنا في المقام، لأنّ الحرمة لم تثبت على عنوان ملاقي النجس، و إنّما ثبتت على عنوان النجس، فالحرام إنّما هو عنوان شرب النجس، لا عنوان شرب ملاقي النجس، و لو كان ملاقي النجس غير نجس - فرضا - لما حرم شربه، و عنوان النجس إنّما يفنى في مصداقه، و هو واقع الملاقي و عينه، لا في عنوان آخر و هو عنوان الملاقى، إذ لا فناء للمفاهيم بعضها في بعض، و إنّما الفناء ثابت للمفهوم في المصداق، بمعنى أنّ المفهوم و العنوان حينما ينظر إليه بنظر الحمل الأوّلي يرى أنّه هو المصداق الواقع.
و من الواضح: أنّ حرمة مصداق الملاقي و واقعه إنّما تكون فعليّة بعد حصول الملاقاة، أو قل: إنّ مصداق الملاقي و واقعه لا يكون طرفا للحرمة قبل الملاقاة.
و من هنا يتبيّن أنّ الأحكام الوضعيّة لملاقي أحد الطرفين أيضا ليست فعلية قبل تحقق الملاقاة، و أنّها لا تتنجّز بالعلم الأوّل، فصحيح أنّ اشتراط الصلاة بطهارة الثوب أو بعدم نجاسته فعليّة قبل الملاقاة، و لكن كلامنا ليس في إجراء البراءة عن حرمة الصلاة في الثوب النجس، إذ لا شكّ في هذه الحرمة، و لا في إجراء البراءة عن حرمة الصلاة في عنوان ملاقي هذا الطرف، إذ لا حرمة بهذا العنوان، و ليس عنوان النجس فانيا في عنوان ملاقي النجس، و إنّما كلامنا في إجراء البراءة عن حرمة الصلاة في واقع ملاقي الطرف الّذي لو كان نجسا، كان عنوان النجس فانيا فيه، و من الواضح أنّ حرمة الصلاة فيه، أو قل: مانعيّته عن صحّة الصلاة معلّقة على تحقق الملاقاة، فليس الحكم الوضعي فعليا بلحاظ قبل الملاقاة، أو قل: ليس هو طرفا للحكم الوضعي قبل الملاقاة.
نعم، لو حصلت الملاقاة قبل خروج الطرف الآخر عن محلّ الابتلاء تنجّز حكم الملاقي

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست