responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 18
اقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز أمّا المقام الأوّل، و هو البحث عن اقتضاء العلم الإجماليّ للتنجيز و عدمه، فللتنجيز مرتبتان:
المرتبة الأولى: التنجيز بمقدار حرمة المخالفة القطعيّة، و لا ينبغي الإشكال في اقتضاء العلم الإجماليّ لهذا المستوى من التنجيز، فإنّ البيان بمقدار الجامع ثابت على كلّ حال، و لم يستشكل أحد من المحقّقين المتأخّرين في اقتضائه للتنجيز بمقدار حرمة المخالفة القطعيّة، و نسب القول بعدم الاقتضاء إلى من لم نقف على اسمه من المتقدّمين، و لعلّه كان في عصر لم يميّز فيه بعد بين الأصل العقليّ و الشرعيّ، فكان مقصوده - في الحقيقة - دعوى جريان البراءة الشرعيّة في الأطراف لا البراءة العقليّة. و على أيّة حال، فإنكار الاقتضاء في المقام واضح البطلان.
و المرتبة الثانية: التنجيز بمقدار وجوب الموافقة القطعيّة، و هذا هو الّذي يكون في الحقيقة مثارا للبحث عن اقتضاء العلم الإجماليّ للتنجيز و عدمه.
و قد ذهب المحقّق النائينيّ قدّس سرّه - على ما في تقرير السيّد الأستاذ«»- إلى عدم اقتضائه للتنجيز بهذا المقدار، و لكنّ المشهور في مدارس المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه هو الاقتضاء، و هو المنقول عن المحقّق النائينيّ في تقرير الشيخ الكاظميّ«».
و الظاهر أنّ الاختلاف بين التقريرين باعتبار تعدّد الدورتين، لأنّ دورة البحث التي كتبها الشيخ الكاظميّ سبقت الدورة التي كتبها السيّد الأستاذ، فكأنّ الشي‌ء الّذي استقرّ رأي المحقّق النائيني رحمه اللّه عليه أخيرا هو القول بعدم الاقتضاء.
و ربط بعض اقتضاء العلم الإجماليّ للتنجيز بمقدار الموافقة القطعيّة و عدمه بحقيقة العلم الإجماليّ و ما هو المنكشف به، فنحن نتكلّم أوّلا في حقيقة العلم الإجماليّ، و بيان الوجوه في ذلك، ثمّ نتكلّم على كلّ وجه من تلك الوجوه في مقدار اقتضاء العلم الإجماليّ، فنقول:


اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست