responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 17
السالبة بانتفاء الموضوع، و هو التكليف - غير صحيح على ما هو المسلّم بيننا و بينه، من أنّ التكليف بوجوده الواقعيّ ليس موضوعا للعقاب، و لذا لا يفرّق بين المتجرّي و العاصي في مناط العقاب.
و ثالثا: لو سلّمنا كون احتمال العقاب بنفسه مقتضيا للتنجّز، قلنا: كيف فرض في المقام الفراغ عن مقتضي التنجيز، و أنّ البحث يجب أن يكون عن المانع؟ و أيّ شي‌ء جعله أساسا في المقام؟ هل هو كبرى قاعدة منجّزيّة احتمال العقاب، أو صغرى ثبوت البيان؟ فإن جعل الأساس كبرى قاعدة منجزيّة احتمال العقاب، فاستغنى عن البحث عن اقتضاء العلم الإجماليّ، فكيف صحّ له جعل هذه القاعدة أساسا في المقام، مع أنّ المفروض تقدّم قاعدة ثانويّة عليها، و هي قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، ففي العلم الإجماليّ لا بدّ أن نبدأ البحث من هنا، لا من قاعدة محكومة لهذه القاعدة، فيجب أن يتكلّم أوّلا في مقدار بيانيّة العلم الإجماليّ، و كيفيّة الخروج به عن هذه القاعدة الثانويّة و اقتضائه للتنجيز.
و إن جعل الأساس صغرى ثبوت البيان التي تفني موضوع ما أشرنا إليه من القاعدة الحاكمة، فعندها تكون قاعدة منجّزيّة احتمال العقاب غير محكومة، فالكلام يكون في نفس هذه الصغرى، و مقدار بيانيّة العلم الإجماليّ، و لا معنى لغضّ النّظر عنها، و فرضها أساسا مفروغا عنه بحدوده.
و على أيّة حال فنحن نعقد البحث هنا في مقامات ثلاثة:
الأوّل: في اقتضاء العلم الإجماليّ للتنجيز و إن كنّا لا نحتاج على مسلكنا إلى البحث عن ذلك، لكفاية اقتضاء نفس الاحتمال للتنجيز.
الثاني: في مانعيّة العلم الإجماليّ ثبوتا أو إثباتا عن إجراء الأصول في تمام الأطراف.
الثالث: في مانعيّته ثبوتا أو إثباتا عن جريانها في بعض الأطراف.
و الحاجة إلى البحث عن هذين المقامين الأخيرين ثابتة حتّى على مبنانا من مبدأ منجّزيّة الاحتمال.


اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست