responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 174
ثبت في المقام العلم بالجامع تعبّدا، و ذلك ينجّز كلا الطرفين بنفس البيان الّذي اختاره هناك.
و منها - المذهب التقليديّ الموروث عن الشيخ الأعظم قدّس سرّه من أنّ الحكم الظاهريّ عبارة عن جعل حكم مماثل للمؤدّى، على شرط احتمال مطابقته للواقع، و عليه - أيضا - يشكل الأمر في المقا م، إذ لو فرض جعل الحكم في هذا الطرف بالخصوص، أو ذاك الطرف بالخصوص، لم يكن ذلك مماثلا للمؤدّى، و لو فرض جعل الحكم بالجامع لم تجب الموافقة القطعيّة، مضافا إلى أنّ هذا خلف فرض اشتراط احتمال المطابقة للواقع لأنّا نعلم أنّ الواقع إمّا هذا بالخصوص، أو ذاك بالخصوص [1]، و من هنا كان الإشكال على هذا المذهب أشدّ منه على ما مضى.
ثم لو فرضنا عدم احتمال كذب البيّنة، و إنّ احتمال الخلاف كان منحصرا في احتمال الخطأ و الاشتباه، و سلّم أيضا - أنّ العلم الإجماليّ يتعلّق بالواقع لا بالجامع، فعندئذ يمكن رفع الإشكال على مبنى المحقّق العراقيّ رحمه اللّه بأن يقال: إنّ الشارع جعل لنا العلم بما تعلم به البيّنة، و المفروض تعلّق علمها بالواقع، و أنّ علم البيّنة ينجّز عليها وجوب الموافقة القطعيّة، فإذا جعل لنا علم كعلمها نجّز ذلك علينا وجوب الموافقة القطعيّة.
و لكن لا يمكن رفع الإشكال بذلك على مبنى جعل المنجّزيّة و المعذّريّة، بأن يقال: إنّ الشارع جعل المنجّزية للواقع، فإنّنا نحتمل خطأ البيّنة، و على تقدير الخطأ لا يوجد واقع ينجّز، كما لا يوجد مفاد للبيّنة يقتضي تنجيزه الموافقة القطعيّة، و هذا بخلاف فرض قيام البيّنة على نجاسة شي‌ء معيّن، فإنّ الشارع قد جعل هناك مفاد البيّنة منجّزا، و تنجيز ذاك المفاد يوجب الموافقة القطعيّة و لو فرضت بيّنة خاطئة.
كما لا يمكن أيضا رفع الإشكال بذلك على مبنى الشيخ الأعظم من جعل الحكم المماثل، بأن يقال: إنّ الشارع حكم بالواقع حكما مماثلا لمفاد البيّنة، فإنّنا لو علمنا بعدم خطأ البينة، فقد علمنا وجدانا بنجاسة أحد الإناءين، و لا حاجة إلى حجّيّة البيّنة، و لو احتملنا خطأها، فما معنى حكم الشارع بالواقع؟ و على أيّة حال، فهذا إشكال تواجهه هذه المدارس، لانشغالها بالألفاظ عن‌


[1] قد يقال: نكتفي في احتمال المطابقة للواقع بالمقدار الموجود في المقام، فإنّ مؤدّى البيّنة على تقدير صدقها و عدم خطئها مطابق للواقع بمقدار الجامع، لأنّ الجامع موجود ضمن الفرد.

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست