responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 175
الواقع، و أخذها في حقيقة الحكم الظاهريّ ببعض ألسنة بيانه [1]، و الصحيح هو ما


[1] الواقع: أنّ سقوط البراءات العقليّة في الأطراف، و وجوب الموافقة القطعيّة و عدمه لدى قيام بيّنة على الجامع بين الحكمين، يرتبط بما هو المبنى في حقيقة العلم الإجماليّ، و مدى تنجيزه أكثر ممّا هو مرتبط بفهم حقيقة الحكم الظاهري.
و توضيح المقصود: أنّنا بعد فرض الإيمان بأصل قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) تارة نبني في باب العلم الإجماليّ على أنّه متعلّق بالواقع، و من ثمّ ينجّز الواقع، فتجب الموافقة القطعيّة، و أخرى نبني على أنّه رغم تعلّقه بالجامع تجب موافقته القطعيّة، لأنّ الجامع منظور إليه بما هو مفروغ عن انطباقه و تحصّصه، و ثالثة نبني على أنّه تجب الموافقة القطعيّة، لتعارض البراءات العقليّة و تساقطها في الأطراف و لو فرض تعلّق العلم بالجامع، و رابعة نبني على أنّ العلم الإجماليّ رغم تعلّقه بالجامع يقتضي تنجيز الواقع، أي: أنّ تنجيزه أوسع بما تعلّق به، لأنّنا لا نؤمن بحرفيّة قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) و نرى أنّ العلم بالجامع يكفي لانتفاء موضوع قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) بناء على الإيمان بأصل هذه القاعدة، و هذا المبنى الرابع هو مختار أستاذنا الشهيد رحمه اللّه فيما مضى، و خامسة نبني على أنّ العلم الإجماليّ لا تجب موافقته القطعيّة، لأنّه لم ينجّز أكثر من مقدار الجامع.
فعلى الأخير لا مورد للبحث هنا، إذ حتى على تقدير العلم الإجماليّ الوجدانيّ بالحكم الواقعي لا تجب موافقته القطعيّة، فضلا عن فرض قيام البيّنة على الجامع، و إنّما يقع الكلام في المقام على المباني الأخرى.
فعلى المبنى الأوّل نقول في المقام: إنّ البيّنة إمّا نقطع بعدم كذبها و إن احتملنا خطأها، أو نحتمل كذبها، فإن قطعنا بعدم كذبها إذن هي تعلم علما إجماليّا بأحد الحكمين، و علمها متعلّق بالواقع حسب الفرض، أي: أنّ المعلوم بالفرض لها هو مقدار الواقع لا مقدار الجامع، و البيّنة - طبعا - تشهد بما تعلم، إذن فبأيّ قدرة قادر نفذ علمها إلى مقدار الواقع نفذت شهادتها - أيضا - إليه، فتجب موافقتها القطعيّة، كما وجبت الموافقة القطعيّة للعلم الإجماليّ بالواقع، و إن شئت فقل: إنّ علم البيّنة حجّة لنا، و هو متعلّق بالواقع، فقد تنجّز الواقع علينا، و وجب موافقته القطعيّة، و أمّا إن احتملنا كذبها و عدم علمها بالواقع، قلنا: إنّ البيّنة هي تشهد بأنّها عالمة، و هذه الشهادة حجّة لنا، أي: أنّنا نعمل كما كنّا نعمل لو كانت عالمة، و من المعلوم انّ علمها لو كان فهو نافذ إلى مقدار الواقع حسب الفرض، فقد تنجّز علينا الواقع، و إن شئت فعبّر بأنّ الشهادة بالعلم بالواقع دعوى للشهادة بالواقع، و هذه الدعوى حجّة لنا.
و على المبنى الثاني أيضا تكون البيّنة موجبة لتنجيز الموافقة القطعيّة، لأنّ البيّنة و إن تعلّقت بالجامع فنجّزت الجامع، لكنّها قد تعلّقت به بما هو منظور إليه مفروغا عن انطباقه و تحصّصه، فتنجّزت كذلك، فوجبت الموافقة القطعيّة.

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست