responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 171
الحاكم على أصالة الحلّ، أو البيّنة الحاكمة عليها، فنعلم تفصيلا بعدم جريان أصالة الحلّ.
و أمّا على الثاني، فلأنّ دليل الاستصحاب ليس مجملا، لما قلنا من انّ الأصلين ليس كلّ منهما في نفسه حجّة، بل أحدهما حجّة و الآخر غير حجة، فبناء على أنّ استصحاب الطهارة مقدّم على أصالة الحلّ نعلم - أيضا - تفصيلا بعدم جريان أصالة الحلّ، إمّا للاستصحاب، أو للبيّنة، و بناء على عدم تقدّمه عليه، تكون أصالة الحلّ حالها حال استصحاب الطهارة في هذا الطرف في الدخول في دائرة اشتباه الحجّة باللاحجّة، فإنّه نعلم إجمالا بأنّه إمّا أن لا يكون الاستصحاب في ذاك الطرف حجّة، لقيام البينة على الخلاف، أو لا يكون الاستصحاب و لا أصالة الحلّ في هذا الطرف حجّة، لقيام البيّنة على الخلاف.
قيام الحجّة في طول العلم الإجماليّ:
و أمّا الكلام في القسم الثاني: و هو ما لو كانت الحجّة في طول العلم الإجماليّ لا العكس، كما لو شهدت البيّنة بنفسها على نجاسة أحد الإناءين بنحو الترديد، فيقع في مقامين:
أحدهما: في أنّ مثل هذه البيّنة هل تكون حجّة في نفسها، أو لا؟ و هل تكون حجّيّتها بحيث تقتضي الموافقة القطعيّة، و تدفع البراءة العقليّة في الأطراف، أو لا؟ و ثانيهما: في أنّه بعد الفراغ عن حجّيّتها في نفسها، هل تقدّم على الأصول الشرعيّة في الأطراف - كما تقدّم على الأصل في موردها فيما لو شهدت البيّنة على نجاسة شي‌ء معين، حيث لا إشكال في تقدمها على أصالة طهارته - أو لا؟ أمّا المقام الأوّل: فلا إشكال في حجّيّة البيّنة في المقام على مبنانا في كيفيّة فهم الحكم الظاهريّ من أنّه مهما كان لونه و لسانه من حكم تكليفيّ أو جعل التنجيز، أو الطريقية أو غير ذلك، فواقعه هو إبراز الاهتمام بالواقع على تقدير ثبوته في حال الشكّ، كاهتمامه به في حال العلم، فعلى هذا المبنى كما نقول في البيّنة القائمة على نجاسة شي‌ء معيّن: بأنّ دليل حجّيّتها يدلّ على أنّه و إن كان يوجد احتمال مخالفة البيّنة للواقع، لكن يهتمّ المولى بالواقع على تقدير مصادفتها حتى في ظرف وجود هذا الاحتمال، كما لو لم يوجد هذا الاحتمال، و كان يعلم تفصيلا بنجاسة هذا

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست