responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 172
الشي‌ء، كذلك نقول في البينة القائمة على نجاسة أحد الفردين: بأنّ دليل حجّيّتها يدلّ على أنّه و إن كان يوجد احتمال مخالفتها للواقع، لكن يهتمّ المولى بالواقع على تقدير المصادفة، حتى مع وجود هذا الاحتمال، كما لو لم يكن موجودا، و كان يعلم إجمالا بنجاسة أحد الشيئين، و عليه، فكما أنّه لو كان يعلم بنجاسة أحدهما كان ذلك موجبا لوجوب الموافقة القطعيّة، كذلك الأمر في فرض قيام البيّنة على أحدهما، إذ العلم باهتمام المولى بغرضه المردّد - حتى مع الشكّ في أصل الغرض، كما لو لم يكن شكّ فيه - يحتمّ بحكم العقل على العبد الموافقة القطعيّة. كما كان يحتمّ عليه ذلك العلم بنفس الغرض المردّد، و هذا واضح على مبانينا.
و لكن جملة من مباني مدارس الأصحاب الآخذة في حقيقة الحكم الظاهريّ ببعض ألسنة بيان الحكم الظاهريّ تواجه المشكلة في هذا المقام، و نذكر على سبيل المثال جملة منها:
فمنها - ما يظهر من كلام المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه في بحث الجمع بين الحكم الظاهريّ و الواقعيّ«»من أنّ الحكم الظاهريّ عبارة عن التنجيز و التعذير، فعلى هذا المبنى يشكل الأمر في المقام، فإنّ دليل حجّيّة البيّنة إن قيل بأنّه ينجّز هذا الطرف بالخصوص، أو ذاك الطرف بالخصوص، فهو ترجيح بلا مرجّح، و نسبة البيّنة إليهما على حدّ سواء، و الدليل إنّما دلّ على تنجيز مفاد البيّنة، و ليس مفاد البيّنة هذا بالخصوص، أو ذاك بالخصوص، فهو ترجيح بلا مرجّح، و نسبة البيّنة إليهما على حدّ سواء، و الدليل إنّما دلّ على تنجيز مفاد البيّنة، و ليس مفاد البيّنة هذا بالخصوص، أو ذاك بالخصوص، بل نفرض أنّ البيّنة بنفسها لا تعلم أنّ هذا بالخصوص نجس أو ذاك، و الفرد المردّد ليس شيئا حتى ينجّز بالبيّنة، و إن قيل بأنّه ينجّز الجامع، اتّجه التخيير، و لا وجه لوجوب الموافقة القطعيّة، بل يجوز شرب أحدهما، بقاعدة (قبح العقاب بلا بيان) التي يؤمن بها المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه، و لا يقاس ذلك بما يقوله رحمه اللّه من منجّزيّة العلم الإجماليّ للواقع إن قيل بأنّ العلم متعلّق بالجامع، و مع ذلك ينجّز الواقع، فإنّ منجّزيّة العلم حيث كانت بحكم العقل أمكن أن يدّعى - كما هو الصحيح -: أنّ العلم الإجمالي بالرغم من تعلّقه بالجامع يحكم العقل بمنجّزيّته للواقع، أمّا في المقام فهل نسري التنجيز من الجامع إلى الواقع بحكم العقل، أو بحكم الشرع؟ فإن قيل بالأوّل، فهو خلف فرض أنّ أصل التنجيز هنا شرعيّ، و إن قيل بالثاني، يرد عليه: أنّ دليل حجّيّة البيّنة، إنّما يدلّ على تنجيز مفاد

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست