responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 170
على أيّ حال - باستصحاب النجاسة، و ضمّ منجّز إلى منجّز مع وحدة المنجّز لا أثر له، فالبيّنة في ذلك الجانب، وجودها و عدمها على حدّ سواء، فلا يجري استصحاب عدم البيّنة هناك حتى يعارض استصحاب عدم البينة هنا، و إن بنينا على أنّ البيّنة تقدّم على الأصل الموافق لها، فالأمر أيضا كذلك، فإنّه و إن كنّا لا نعلم عندئذ بجريان استصحاب النجاسة في الطرف المسبوق بالنجاسة، لكنّنا على أيّ حال نعلم تفصيلا بتنجّز الاجتناب عنه، إمّا لكونه موردا لاستصحاب النجاسة، أو لكونه موردا لقيام البيّنة على النجاسة، فلا يجري استصحاب عدم البيّنة، و عليه فاستصحاب عدم البينة في الطرف الأوّل يكون - على أيّ حال - بلا معارض، و بعد إجرائه نتمسّك باستصحاب الطهارة أو أصالتها، فالنتيجة هي عين النتيجة في فرض العلم الوجدانيّ بالتكليف الواقعيّ، إذن فإلى هنا لم ننته إلى أثر عملي للفرق بين العلمين.
الفارق الثالث: ما يترتّب - أيضا - على الفارق الأوّل في فرضيّة أخرى غير فرضيّة الفارق الثاني، و يتجلّى فيه الأثر العمليّ، و ذلك كما إذا فرض في الطرفين أصلان عرضيّان نافيان مع أصل طولي ناف، كما إذا فرض أنّه يجري في كلّ من الطرفين استصحاب الطهارة، و في أحد الطرفين توجد في طول ذلك أصالة الحلّ، و في الطرف الآخر لا يوجد أصل ناف طوليّ في عرض أصالة الحلّ، و عندئذ إن كان العلم علما وجدانيّا بالحكم الواقعي، كنّا نقول بالرجوع إلى أصالة الحلّ في الطرف الّذي يوجد فيه هذا الأصل، إمّا لما يقوله المحقّق العراقيّ قدّس سرّه من أنّه بناء على الاقتضاء يتعارض الأصلان العرضيّان و يتساقطان، و تصل النوبة إلى الأصل النافي الطوليّ، و لا يسقط بالمعارضة لكونه طوليّا، أو لما يقوله السيّد الأستاذ من إجمال دليل الاستصحاب، لعدم شموله لكلا الاستصحابين، و كون شموله لأحدهما دون الآخر ترجيحا بلا م رجّح، و عدم إجمال دليل أصالة الحلّ، لاختصاصها في نفسها بأحد الطرفين، و أمّا في فرض العلم الإجماليّ بقيام البيّنة على نجاسة أحدهما المعيّن، فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الحلّ في الطرف الّذي يكون موردا لأصالة الحلّ، سواء كان الوجه في الرجوع إلى أصالة الحلّ في العلم الوجدانيّ بالحكم الواقعيّ هو البيان الأوّل، أو كان هو البيان الثاني.
أمّا على الأوّل فلأنّه هنا لم يتعارض الأصلان العرضيّان، بل أحدهما حجّة، و الآخر غير حجّة، و نعلم إجمالا بان مورد أصالة الحلّ إمّا يوجد فيه الاستصحاب

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست