responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 69
القطعية أيضا و انه لا ملازمة بين صحة الإذن في المخالفة الاحتمالية و بين الإذن في المخالفة القطعية و ذلك لما تقدم من الشيخ أعلى اللَّه مقامه من جواز الترخيص في بعض الأطراف بجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع دون الترخيص في جميع الأطراف بترك الواقع بلا بدل و لكن بعد ما عرفت منا جواز الترخيص في جميع الأطراف كلا و اتضح لك إمكانه بلا مانع عنه عقلا فلا وجه لقوله فافهم.
قوله و لا يخفى ان المناسب للمقام هو البحث عن ذلك كما ان المناسب في باب البراءة و الاشتغال... إلخ أي و لا يخفى ان المناسب للمقام هو البحث عن كون العلم الإجمالي مقتضيا للتنجيز أو علة تامة كما ان المناسب للاشتغال بعد الفراغ هاهنا عن كونه مقتضيا للتنجيز و قابلا للترخيص في أطرافه كلا أو بعضا هو البحث عن ورود الترخيص هناك شرعا و عدمه و انه هل لنا أصل عملي صالح بدليله للجريان في أطرافه كلا أو بعضا أم لا (هذا) و قد جعل الشيخ أعلى اللَّه مقامه الفرق بين المقامين بنحو آخر فجعل البحث في المقام في حرمة المخالفة القطعية و في البراءة و الاشتغال في وجوب الموافقة القطعية (قال) في العلم الإجمالي و الكلام من الجهة الأولى يعني بها كون المعلوم بالإ جمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار و التنجز على المكلف يقع من جهتين لأن اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان الأولى حرمة المخالفة القطعية و الثاني وجوب الموافقة القطعية و المتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة و الاشتغال عند الشك في المكلف به فالمقصود في المقام الأول التكلم في المرتبة الأولى (انتهى) كلامه رفع مقامه و لكنك إذا تدبرت في المقام كما هو حقه تعرف ان فرق المصنف بين المقامين هو أنسب و أصح فلا تغفل.


اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست