responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 70
في الامتثال الإجمالي قوله و اما سقوطه به بأن يوافقه إجمالا... إلخ إشارة إلى المقام الثاني من الكلام في العلم الإجمالي و قد قدمه الشيخ أعلى اللَّه مقامه على المقام الأول في الذّكر (فقال) و لنقدم الكلام في المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال (انتهى) (و على كل حال) حاصل الكلام فيه ان مع التمكن من تحصيل العلم التفصيليّ بالامتثال هل يكفي العلم الإجمالي بالامتثال بأن يحتاط في أطراف العلم الإجمالي أم لا فإذا علم مثلا بوجوب أحد الأمرين اما الظهر و اما الجمعة في الشبهة الحكمية أو بوجوب الصلاة إلى إحدى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة في الشبهة الموضوعية فهل يكفي العلم الإجمالي بالامتثال بإتيان كل من الظهر و الجمعة أو بإتيان الصلاة إلى كل من الجهات الأربع مع التمكن من تحصيل العلم التفصيليّ بالامتثال باستعلام الحال اما بالفحص و التتبع أو بالسؤال عن الموضوع و معرفة الواجب بعينه على التفصيل و الإتيان به بخصوصه أم لا يكفي إلا عند تعذر العلم التفصيليّ به.
قوله فلا إشكال فيه في التوصليات... إلخ إذ المقصود من التوصلي يحصل بمجرد حصول التوصلي في الخارج كيف ما اتفق سواء علم حين الإتيان به انه هو الواجب بخصوصه أم لم يعلم (و قد أشار إليه الشيخ) أعلى اللَّه مقامه بقوله اما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح (انتهى).
قوله و اما في العباديات فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار... إلخ كما إذا تردد الواجب بين الأقل و الأكثر كتردد الصلاة بين فاقد السورة و واجدها فان الاحتياط حينئذ بإتيان الأكثر مما لا يحتاج إلى التكرار كما يحتاج إليه فيما دار

اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست