responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 408
القياس و أي عمل أعظم من هذا (إلى ان قال) و يؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه استمرار سيرة أصحابنا الإمامية رضوان اللّه عليهم في الاستنباط على هجره و ترك الاعتناء بما حصل لهم من الظن القياسي أحياناً فضلا عن أن يتوقفوا في التخيير بين الخبرين المتعارضين مع عدم مرجح آخر أو في الترجيح بمرجح موجود إلى أن يبحثوا عن القياس (انتهى).
أقول إن القياس بعد ملاحظة ما ورد في شأنه من الاخبار المتواترة في المنع عنه و إلغائه بالمرة مثل قوله عليه السلام إن أول من قاس إبليس أو غير ذلك من التعابير الشديدة لو لم يكن موهناً للخبر المطابق له لم يكن جابراً له قطعاً فراجع الاخبار و تأملها بدقة قوله فيما لا يكون لغيره أيضاً و كذا فيما يكون به أحدها... إلخ العبارة ركيكة جداً و الصحيح هكذا كان لغيره أحدها أو لم يكن.
قوله على إلغائه الشارع رأساً... إلخ و هذه العبارة لا تقصر عن السابقة و الصحيح هكذا على إلغاء الشارع له رأساً (هذا آخر) ما أراد اللَّه لنا إيراده في مباحث الظن و به تم الجزء الثالث من عناية الأصول في شرح كفاية الأصول اسأل اللّه تعالى أن يوفقني للأجزاء الباقية كما وفقني للأجزاء الماضية إنه خير مسئول و أجود من أعطى.


اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست