responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 68
لا ينافي البناء على كون المشتبه الآخر خلا و اما الرخصة في شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي و البناء على كونه خلا لما استلزم وجوب البناء على كون المحرم هو المشتبه الآخر فلا يجوز الرخصة فيه جميعا نعم يجوز الرخصة فيه بمعنى جواز ارتكابه و البناء على ان المحرم غيره مثل الرخصة في ارتكاب أحد المشتبهين بالخمر مع العلم بكون أحدهما خمرا فانه لما علم من الأدلة تحريم الخمر الواقعي و لو تردد بين الأمرين كان معنى الرخصة في ارتكاب أحدهما الإذن في البناء على عدم كونه هو الخمر المحرم عليه و ان المحرم غيره فكل منهما حلال بمعنى جواز البناء على كون المحرم غيره (إلى ان قال) قلت الظاهر من الأخبار المذكورة البناء على حلية محتمل التحريم و الرخصة فيه لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلل و لو سلم فظاهرها البناء على كون كل مشتبه كذلك و ليس الأمر بالبناء في كون أحد المشتبهين هو الخل أمرا بالبناء على كون الآخر هو الخمر فليس في الروايات من البدلية عين و لا أثر (انتهى).
(و بالجملة) المحصل من مجموع الكلمات المذكورة للشيخ أعلى اللَّه مقامه ان العلم الإجمالي علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فلا يمكن الترخيص في تمام الأطراف بأجمعها و مقتض بالنسبة إلى الموافقة القطعية فيمكن الترخيص في بعض الأطراف على البدل و لكن لم يرد من الشرع ما يستفاد منه ذلك أي البدلية فتأمل جيدا.
قوله فلا يكون عدم القطع بذلك معها موجبا لجواز الإذن في الاقتحام... إلخ أي فلا يكون عدم القطع بثبوت المتناقضين مع الموافقة الاحتمالية بمراعاة بعض الأطراف موجبا لجواز الإذن في الاقتحام في بعض الأطراف.
قوله فافهم... إلخ و لعله إشارة إلى ضعف قوله بل لو صح معها الإذن في المخالفة الاحتمالية صح

اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست