responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 67
في بعض الأطراف على البدل و لكن لم يرد من الشرع ما يستفاد منه ذلك فتجب (قال في العلم الإجمالي) و اما المخالفة العملية فان كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها سواء كانت في الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس أو كترك القصر و الإتمام في موارد اشتباه الحكم لأن ذلك معصية لذلك الخطاب لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين و وجوب صلاة الظهر و العصر و كذا لو قال أكرم زيدا و اشتبه بين شخصين فان ترك إكرامها معصية (انتهى) (و قال في الاشتغال) في الشبهة الوجوبية اما الأول فالظاهر حرمة المخالفة القطعية لأنها معصية عند العقلاء فانهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة مخالفته و في عدها معصية (انتهى) و ظاهر هاتين العبارتين هي العية التامة بالنسبة إلى المخالفة القطعية و عدم جواز الترخيص في تمام الأطراف بأجمعها لكونه معصية للتكليف المعلوم بالإجمال (و اما ما يظهر منه الاقتضاء) بالنسبة إلى الموافقة القطعية و جواز الترخيص في بعض الأطراف على البدل و ان لم يرد من الشرع ما يستفاد منه ذلك (فقال أعلى اللَّه مقامه) في الشبهة المحصورة في المخالفة القطعية نعم لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز فإذن الشارع في أحدهما لا يحسن الا بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على التخيير و كذا المحلل الظاهري و يثبت المطلوب و هو حرمة المخالفة القطعية بفعل كلا المشتبهين (و قال في الشبهة المحصورة) أيضا في الموافقة القطعية فان قلت قوله عليه السلام كل شي‌ء لك حلال حتى تعرف انه حرام أو نحوه يستفاد منه حلية الشبهات بالشبهة المجردة عن العلم الإجمالي جميعا و حلية الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي على البدل فان الرخصة في كل شبهة مجردة لا ينافي الرخصة في غيرها لاحتمال كون الجميع حلالا في الواقع فالبناء على كون هذا المشتبه بالخمر خلا

اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست