responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 66
قوله أو شرعا كما فيما أذن الشارع في الاقتحام فيها كما هو ظاهر كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه... إلخ نعم ظاهر ذلك هو الإذن الشرعي في الاقتحام في الأطراف و ان كانت محصورة و لكن سيأتي منا في محله ان العمل بهذا الظهور بحيث إذا علم إجمالا بخمرية أحد الإناءين أو الأواني جاز الاقتحام فيهما أو فيها جميعا مشكل جدا لم يعمل به أحد من الأصحاب على الظاهر إلا النادر فالأولى رد علمه إلى أهله فإنهم أولى بتأويله و أحق بتفسيره قوله و اما احتمال انه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية و بنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية و ترك المخالفة القطعية فضعيف جدا... إلخ إشارة إلى التفصيل المتقدم في المسألة و هو الوجه الثالث فيها و قد عرفت ضعفه جدا فانه و إن وافق الوجه الثاني في جواز الترخيص في بعض الأطراف و لكنه قد وافق الوجه الأول في عدم جواز الترخيص في جميع الأطراف (و عليه) فإذا ثبت بطلان الأول بمعنى ثبوت جواز الترخيص في جميع الأطراف كما تقدم لك شرحه آنفا ثبت بطلان التفصيل قهرا.
(و اما المصنف) فقد أورد عليه من وجه آخر و إن شئت قلت أورد عليه بالنقض فقط دون الحل (و محصله) انه لا وجه لعدم جواز الترخيص في تمام الأطراف بنظر المفصل الا لزوم المناقضة مع التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال و هذا المحذور بعينه موجود في الترخيص في بعض الأطراف أيضا غايته انه يلزم من الترخيص في تمام الأطراف القطع بالمناقضة و من الترخيص في بعض الأطراف احتمال المناقضة و هو محال كالقطع بالمناقضة فلم يمنع المفصل عن الأول و يجوز الثاني (ثم ان هذا التفصيل) مما يلوح من كلمات الشيخ أعلى اللَّه مقامه فبالنسبة إلى المخالفة القطعية يظهر منه العلية التامة و عدم جواز الترخيص في تمام الأطراف بأجمعها فتحرم و بالنسبة إلى الموافقة القطعية يظهر منه الاقتضاء و جواز الترخيص

اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست