responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 65
بين الحكم الواقعي و الظاهري انما هو بعدم فعلية الحكم الواقعي و فعلية الحكم الظاهري فلا يبقى منافاة بينهما و لكن إذا حصل العلم الإجمالي بتكليف فعلي كان على طبقه البعث و الزجر لا محالة يعني بهما الإرادة و الكراهة في نفس المولى فلا يجوز العقل حينئذ الترخيص في أطرافه لا كلا و لا بعضا.
(و فيه) ان الّذي سيأتي منه في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري و يصرح به بنفسه ان الحكم الواقعي فعلي بمعنى انه لو تعلق به العلم لتنجز و الحكم الظاهري فعلي منجز و ان الواقعي ما لم يبلغ مرتبة التنجز لم ينقدح على طبقه البعث و الزجر في النّفس النبوية أو الولويّة فلا ينافي هو مع الحكم الظاهري المجعول على خلافه (و عليه) فكما جاز للشارع الإذن و الترخيص في الشبهات البدوية و كان ذلك كاشفا عن عدم الإرادة و الكراهة على طبق الحكم الواقعي المحتمل فيها كي يناقض الحكم الظاهري و الا لم يأذن في الشبهات أصلا بل كان يجعل الاحتياط فيها فكذلك جاز للشارع الإذن و الترخيص في أطراف العلم الإجمالي و كان ذلك كاشفا عن عدم الإرادة و الكراهة على طبق الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال كي يناقض الترخيص فيها ما لم يتعلق العلم التفصيلي بالحكم الواقعي‌ و يعرف هو بعينه شخصا فافهم جيدا قوله لو لم يمنع عنه مانع عقلا كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة... إلخ مقصوده من المانع العقلي عن تنجز التكليف بالعلم الإجمالي في أطراف كثيرة غير محصورة هو العسر الشديد المخل بالنظام كما يظهر منه في غير مقام بل و من عبارته المتقدمة آنفا من تعليقته كما ان ظاهره في المقام ان المانع في الأطراف الكثيرة الغير المحصورة ينحصر بالعقلي فقط و هو كما ترى ضعيف لجواز ان يكون العسر دون الإخلال بالنظام فيكون المانع شرعيا لا عقليا.


اسم الکتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست